______________________________________________________
من الشيوخ ـ كما عن المهذب البارع ـ وإما بإسكان الغين وتخفيف اللام ، كما عن جماعة التصريح به. والظاهر رجوع التفسيرين إلى أمر واحد. ويشهد به ـ مضافا الى دعوى الإجماع من كل من الطرفين على ما فسره به ـ عدم تعرضهم للخلاف في التفسير ، بل عن بعض دعوى الاتفاق على الاتحاد. ولذا قال في المعتبر : « والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، وسمي البغلي نسبة الى قرية بالجامعين ». وفي الذكرى : « عفى عن الدم في الثوب والبدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافي وهو البغلي بإسكان الغين ، وهو منسوب الى رأس البغل ، ضربه للثاني في ولايته بسكة كسروية ، وزنه ثمانية دوانيق. [ والبغلية ] كانت تسمى قبل الإسلام [ الكسروية ] فحدث لها هذا الإسلام في الإسلام ... ». نعم في السرائر ـ بعد أن فسر الدرهم بالوافي المضروب من درهم وثلث ـ قال : « وبعضهم يقولون دون الدرهم البغلي ... » لكن حكاية ذلك بعد كلامه المتقدم يدل على تضعيفه. ويحتمل أن يكون مقصوده ذكر اختلاف العبارة لا اختلاف المراد ، يعني أن المعفو عنه بعضهم يعبر عنه بما دون الدرهم الوافي ، وبعضهم يعبر بما دون الدرهم البغلي. وبالجملة : رجوع التفسيرين إلى أمر واحد مما لا ينبغي الإشكال فيه.
وإنما الإشكال في وجه حمل الدرهم المذكور في النصوص على ذلك مع اختلاف الدراهم. بل مقتضى ما ذكروه من هجر الدرهم المذكور في زمن عبد الملك ـ حيث اتخذ الدرهم المتوسط بين الوافي والطبري الذي هو أربعة دوانيق فجعل وزنه ستة دوانيق ، واستقر أمر الإسلام عليه ـ وجوب حمل الدرهم المذكور في الروايات عن الصادقين (ع) ـ المتأخر زمنهما عن زمن عبد الملك ـ على ما كان وزنه ستة دوانيق ، لأنه شائع ، والشياع قرينة الحمل عليه ، إذ الدرهم المذكور ليس من قبيل المطلق الصالح للانطباق