______________________________________________________
على كل فرد ، لأن وروده مورد التحديد ينافي ذلك ، لامتناع التحديد بما كان صالحا للانطباق على القليل والكثير ، كما لا يخفى.
ومن الغريب ما استوضحه في مصباح الفقيه ، من أن موضوع المانعية إن كان ما زاد على الدرهم ـ كما في صحيح ابن مسلم ـ فالعبرة في عدم العفو بالزيادة عن جنسها على الإطلاق ، فلا تضر زيادته عن بعض المصاديق دون بعض. وان كان الدرهم فما زاد ، فالعبرة بالعفو عما نقص عن جميع الافراد ، فلا يجدي نقصانه عن بعض مصاديقه. انتهى. وبالجملة : لا ينبغي التأمل في إرادة التقدير بدرهم معين ، والشياع قرينة على التقدير بالشائع. فاذاً العمدة في تعيين الوافي المسمى بالبغلي هو الإجماع.
ثمَّ إن في سعة الدرهم ـ المحمول عليه التقدير ـ خلافا ، فالمحكي عن أكثر عبارات الأصحاب تحديدها بأخمص الراحة ، وعن المناهج السوية : أنه الأشهر ، بل لا يعرف قول بخلافه ، لأن التحديد الآتي المحكي عن الإسكافي ليس تحديدا للدرهم البغلي الوافي ، وانما هو تحديد للدرهم المعفو عن مقداره. وكذلك التحديدان الآخران ، كما يظهر ذلك من محكي عباراتهم جميعا. فراجعها. فلم يعرف تحديد للدرهم الوافي إلا بذلك لكن الإشكال في مأخذ هذا التحديد ، ولم أجد له أثرا في كلام أحد ممن تتبعت كلماتهم نعم في السرائر : « إن الدرهم البغلي منسوب إلى مدينة قديمة من [ بابل ] يقال لها : [ بغل ] متصلة ببلد الجامعين ، يجد فيها الحفرة دراهم واسعة وأنه شاهد واحدا منها ، فوجده يقرب من سعة أخمص الراحة ».
والذي يظهر من كلمات جماعة أن التقدير المشهور كان اعتمادا على شهادته [ ره ] لكن كان المناسب أن يجعل التقدير المشهور قريبا من أخمص الراحة لا مساويا لها. مع أن الاعتماد على شهادته لا يخلو من إشكال ، لاختلافهم في وجه نسبة البغلي ـ كما تقدم عن الذكرى ـ وحكي في السرائر قولا :