٤٦٥ |
حكم ما اذا اخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقا او اخبر بها بعد خروج العين عن يده |
|
|
نجاستها بتمامها ، فلا يتنجس الانف بملاقاتها |
|
فصل في كيفية تنجس المتنجسات |
|
٤٧٥ |
يكفي نفض الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس |
٤٦٦ |
لابد في التنجس من وجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقين |
|
٤٧٥ |
لا بد في التنجيس من سراية الرطوبة ولا يكفي مجرد الميعان كالزئبق |
٤٦٧ |
لا تكفي الرطوبة غير المسرية في التنجيس |
|
٤٧٦ |
تحقيق الكلام في تداخل النجاسات |
٤٦٧ |
المائع ينجس بتمامه بملاقاة بعضه. اما الجامد فتختص النجاسة فيه بموضع الملاقاة |
|
٤٧٨ |
اذا تنجس الثوب بالدم وشك في تنجسه بالبول كفت المرة |
٤٧٠ |
اذا شك في رطوبة احد المتلاقين او سراية الرطوبة في احدهما |
|
٤٧٩ |
الكلام في تنجيس المتنجس |
٤٧١ |
اذا شك في استصحاب الذناب لجزء من النجاسة التي كان عليها |
|
٤٨٦ |
لا يجري على المتنجس احكام النجاسة التي تنجس بها |
٤٧٢ |
الممعيار في الميعان والجمود في سريان النجاسة في تمام الجسم الملاقي للنجاسة وعدمه |
|
٤٨٧ |
الاجسام التي لا تتاثر بالرطوبة لا تتنجس |
٤٧٣ |
ترشح الماء من الاناء الموضوع على الموضوع النجس لا يوجب تنجس ما في الاناء |
|
٤٨٧ |
الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس |
٤٧٤ |
نقطة الدم في النخامة الغليظة لا توجب |
|
|
فصل في احكام النجاسات |
|
|
|
٤٨٨ |
يشترط في الصلاة طهارة بدن المصلي ولباسه |
|
|
|
٤٨٩ |
تعتبر الطهارة في صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسية دون الاذان والادعية التي قبل تكبيرة الاحرام والتعقيب ، مع الكلام في اعتبارها |