المنتهى حاكياً له عن الشيخ أيضاً (١).
وحكى في الكتابين تعيّن المنّ هنا قولاً ، قال : لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر فمع الإسلام أولى. وفيه : أنّ عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم لا إكرام ، فلا يلزم مثله بعد الإسلام. ولأن الإسلام لا ينافي الاسترقاق (٢).
ويمكن الاستدلال عليه بثبوت جوازه حال الكفر فيما إذا أُخذوا بعد تقضّي الحرب ، فمع الإسلام قبله أولى. وأما تعيّنه ؛ فلعدم دليل على جواز الاسترقاق هنا ، وإن جاز مع الإسلام ، لأنّه فرع الدليل وليس هنا.
وكذا أخذ الفداء ، لا دليل عليه إلاّ ما ذكره الشيخ من أنّه فادى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أسيراً أسلم برجلين (٣). فإن تمّ ، ثبت التخيير بينه وبين المنّ. وأمّا الاسترقاق فلم يقم عليه دليل. نعم يحتمله ما مرّ من الخبر ، لكنّه ضعيف السند.
وممّا ذكرنا تبيّن انّ الأولى تعيّن المنّ.
وحيث يجوز قتلهم ( فالإمام مخيّر بين ضرب أعناقهم ، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وتركهم حتى ينزفوا ) بضم الياء وفتح الزاء على البناء للمفعول كما في المسالك ، قال : لأنّ الدم هو الفاعل للنزف لغة (٤).
قال الجوهري : يقال نزفت الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف. فهو نزيف ومنزوف (٥).
( وإن أُخذوا بعد انقضائها ، لم يجز أن يقتلوا وكان الإمام مخيّراً بين )
__________________
(١) المسالك ١ : ١٥٣ ، الروضة ٢ : ٤٠٠ ، المنتهى ٢ : ٩٢٨.
(٢) الروضة ٢ : ٤٠٠ ، المسالك ١ : ١٥٣.
(٣) الخلاف ٤ : ١٩٣.
(٤) المسالك ١ : ١٥٣.
(٥) الصحاح ٤ : ١٤٣١.