( المنّ ) عليهم ( والفداء ) لأنفسهم بمال ، أو رجال حسبما يراه من المصلحة ( والاسترقاق ) لهم. كلّ ذا على المشهور على الظاهر ، المصرّح به في المختلف مطلقاً (١).
وفي المسالك في الثاني خاصة (٢).
وفي المنتهى : إنّه ذهب إلى ذلك علماؤنا أجمع (٣). وظاهره الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى بعض المعتبرة : « إنّ للحرب حكمين : إذا كانت قائمةً لم تضع أوزارها ولم يضجر أهلها ، فكلّ أسير أُخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، وتركه يتشحّط بدمه حتى يموت ، فهو قول الله عزّ وجلّ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) (٤) إلى أن قال في تفسير النفي : « ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتّى يهرب ، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك. والحكم الآخر : إذا وضعت( الْحَرْبُ أَوْزارَها ) وأثخن أهلها ، فكلّ أسير أُخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليه ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً » (٥).
وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل.
__________________
(١) المختلف ٣٣١.
(٢) المسالك ١ : ١٥٣.
(٣) المنتهى ٢ : ٩٢٧.
(٤) المائدة : ٣٣.
(٥) الكافي ٥ : ٣٢ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٥ ، الوسائل ١٥ : ٧١ أبواب جهاد العدو ب ٢٣ ح ١.