وفيه حجة على القاضي ، حيث خالف فيما لو أُخذ قبل تقضّي الحرب ، فجوّز للإمام قتله بأيّ نوع من أنواع القتل ، وفيما لو أُخذ بعده فخيّره بين الثلاثة المتقدمة والقتل (١).
وعلى الحلبي ، حيث خالف في الأوّل بتخييره له بين ما مرّ والصلب والمفاداة ، إلاّ في الصلب ، لوجوده في النصّ نظراً إلى الآية المذكورة فيه. وفي الثاني خيّره بين المفاداة والمنّ (٢) ، ولم يذكر الاسترقاق.
وعلى ابن حمزة ، حيث خالف في الثاني ، ففصّل فيه بين من يجوز عقد الذمّة له كالذمّي فيتخير بين الأُمور الثلاثة ، وغيره كالوثني فبين المنّ والفداء خاصّة ، ولم يجوّز الاسترقاق له (٣). وحكاه الفاضل عن الشيخ في المختلف واختاره (٤) ، وفي المنتهى وردّه (٥). وهو الوجه ، وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني في كتابيه (٦) ؛ لإطلاق النصّ.
وعلى العماني ، فخيّره بين المنّ والفداء والاسترقاق (٧) ، ولم يفصّل بينهما.
ولم أجد لشيء من هذه الأقوال دليلاً ، مضافاً إلى مخالفتها النصّ الذي مضى.
وظاهر التخيير فيه في المقامين كونه تخيير شهوة ، خلافاً لشيخنا في
__________________
(١) المهذب ١ : ٣١٦.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٥٧.
(٣) الوسيلة : ٢٠٣.
(٤) المختلف : ٣٣١.
(٥) المنتهى ٢ : ٩٢٧.
(٦) الروضة البهية ٢ : ٤٠١ ، والمسالك ١ : ١٥٣.
(٧) نقله عنه في المختلف : ٣٣١.