صرّح فيهما وفي الثاني والثالث والعمى بالإجماع (١) ، وظاهره انعقاده في البواقي أيضاً حيث لم ينقل خلافاً فيها أيضاً ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأُصول ، وعدم عموم في أدلة الجهاد يعتدّ به يشمل فاقدي الشروط كلاًّ أو بعضاً ، عدا العبد فإنه داخل في العموم فيجب عليه ، كما ربما يعزى إلى الإسكافي حيث لم يذكر الحرية في الشروط (٢) ، بل زاد فروى مرسلاً : أنّ رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ليبايعه فقال : يا أمير المؤمنين ، أبسط يدك أُبايعك على أن أدعو لك بلساني ، وأنصحك بقلبي ، وأُجاهد معك بيدي ، فقال عليهالسلام : « حرّ أنت أم عبد؟ » فقال : عبد ، فصفق عليهالسلام يده فبايعه (٣).
ولذا جعل في المختلف اشتراط الحرية مشهوراً لا إجماعاً (٤).
لكنه اختار اشتراطها مستدلاً عليه في المنتهى بالإجماع ؛ وبأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يبايع الحرّ على الإسلام والجهاد ، والعبد على الإسلام دون الجهاد ؛ وبأنه عبادة يتعلق بها قطع مسافة ، فلا يجب على العبد كالحج (٥).
وفي الكتاب (٦) بقوله ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ) (٧) مجيباً عن الرواية بحملها على الجهاد معه على تقدير الحرية أو إذن المولى أو عموم الحاجة.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٩٩.
(٢) المختلف ٤ : ٣٩٤.
(٣) المختلف ٤ : ٣٩٤ ، الوسائل ١٥ : ٢٣ أبواب جهاد العدو ب ٤ ح ٣.
(٤) المختلف ٤ : ٣٩٤.
(٥) المنتهى ٢ : ٨٩٩.
(٦) أي المختلف ٤ : ٣٩٤.
(٧) التوبة : ٩١.