من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها » (١).
وقيل : لا (٢) ؛ لأصالة بقاء الملك ، والصحيح : عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ، فماذا عليه؟ قال : « الصدقة » قلت : فإن كان يعرف صاحبها ، قال : « فليؤدّ إليه حقّه » (٣).
وهو ظاهر في الدلالة على ما ذكرنا من عدم خروج الموات عن الملك بالإحياء ، كما هو إجماع فيما إذا ملكها الأوّل بنحو الإرث والشراء.
ولا معارض لهما سوى ما مرّ ، وفي جميعه نظر :
أمّا العموم : فإنّه مشترك بين القولين يمكن الاستدلال لكلّ منهما في البين كما فُعل من الطرفين.
وأمّا الرواية الثانية : فبعد الإغماض عن سندها لا دلالة فيها على زوال الملكية عن الأوّل ، وإنّما غايتها الدلالة على أحقيّة الثاني ، ولا تلازم بينها وبين زوال الملك ، فيمكن القول ببقاء الملك وأحقّية الثاني بإحيائه. ويظهر ثمرة الملك بلزوم الأُجرة للمالك على المحيي.
وهذا القول هو ظاهر الماتن وجماعة (٤). ولا يخلو عن قوّة ؛ لما ستعرفه.
وأمّا الصحيحة : فليست صريحة في ملكية الثاني ؛ لأنّ اللام كما تأتي للملك ، كذا تأتي للاختصاص. وبعد تسليم ظهورها في الملك ليست ما نصّ من الصحيحة المعارضة بأنّه يؤدّي حقه ؛ لأنّ المراد به إمّا نفس
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٤ أبواب إحياء الموات ب ٣ ح ٢.
(٢) قال به الشيخ في النهاية : ٤٢٠.
(٣) التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤١١ أبواب إحياء الموات ب ١ ح ٢.
(٤) الماتن في الشرائع ١ : ٣٢٣ ؛ وأُنظر المنتهى ٢ : ٩٣٨ ، والدروس ٢ : ٤٠.