الأرض أو طسقها ، وكلّ منهما يلازم الملكية.
فمقتضى الجمع بينهما صرف ظهور الصحيحة الاولى من الملكية للثاني إلى الأحقيّة ، جمعاً ، وإلاّ لزم طرح الثانية رأساً. ويراد من الحقّ فيها الأُجرة لا الرقبة ؛ لصراحة الاولى في عدم لزوم أدائها وأحقيّة الثاني بها.
والحاصل : أنّ العمل بالروايتين معاً يقتضي صرف ظاهر كل منهما أو مجملة إلى صريح الآخر أو مبيّنة.
وهذا الجمع أولى من الجموع الأُخر ، ويعضده وقوع التعبير في الرواية الثانية بالأحقيّة دون الملكية ، مع أنها كالصحيحة تعمّان ملك الأوّل بالإحياء أو نحو الشراء ، مع أنّ الملك لا يزول في الثاني بالإجماع كما مضى ، وعن التذكرة عليه إجماع العلماء (١) ، فلا بدّ من تقييدهما بما عداه إن لم يجمع بينهما بما ذكرنا.
ومن هنا يظهر ضعف القول ببقاء الملك وعدم الأحقّية للثاني إن كان.
وعلى المختار ففي توقّف الإحياء على استيذان المالك مع الإمكان وإلاّ فالحاكم وإلاّ فيحيي هو حسبة ، كما هو مقتضى الأُصول الشرعية وأفتى به الشهيد في الدروس (٢) ، أم لا كما هو ظاهر الأخبار وأكثر الأصحاب (٣) ، وجهان.
ولا ريب أنّ الأوّل إن لم نقل بكونه أقوى ، فهو أحوط وأولى.
والحمد لله أوّلاً وآخراً.
__________________
(١) حكاه عنه في المسالك ١ : ١٥٦ ، وهو في التذكرة ٢ : ٤٠١.
(٢) الدروس ٣ : ٥٦.
(٣) كالمحقق في الشرائع ٣ : ٢٧٢ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٩٣٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٥٦.