عليه (١) ؛ وهو الحجة ، بعد الأصل ، والمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : « لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت » (٢).
وأظهر منه الصحيح المشهور في تجويز النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وتقرير نياحة أُمّ سلمة على ابن عمّها بحضرته (٣).
وقريب منهما الموثق ، المتضمّن لوصيّة مولانا الباقر عليهالسلام إلى الصادق عليهالسلام بوقف مال مخصوص لنوادب تندبه عشر سنين بمنى أيّام منى (٤).
ونحوه الموثق الآخر ، إلاّ أنّ فيه النهي عن اشتراط الأُجرة (٥) ، وحمل معه على الكراهة.
والمرسل : عن أجر النائحة ، فقال : « لا بأس به ، قد نيح على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٦).
إلى غير ذلك من الأخبار المعتضدة بالأصل ، والشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المتقدّمة ، والمخالفة للعامّة كما قاله بعض الأجلّة حاملاً للأخبار السابقة على التقيّة (٧). وهو حسن.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٦٦.
(٢) الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٩ / ١٠٢٨ ، الإستبصار ٣ : ٦٠ / ١٩٩ ، الوسائل ١٧ : ١٢٧ أبواب ما يكتسب به ب ١٧ ح ٧.
(٣) الكافي ٥ : ١١٧ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ / ١٠٢٧ ، الوسائل ١٧ : ١٢٥ أبواب ما يكتسب به ب ١٧ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ١١٧ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ / ١٠٢٥ ، الوسائل ١٧ : ١٢٥ أبواب ما يكتسب به ب ١٧ ح ١.
(٥) الكافي ٥ : ١١٧ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ / ١٠٢٦ ، الإستبصار ٣ : ٦٠ / ٢٠٠ ، الوسائل ١٧ : ١٢٦ أبواب ما يكتسب به ب ١٧ ح ٣.
(٦) الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٤٢ أبواب الدفن ب ٧١ ح ٢.
(٧) الحدائق ٤ : ١٦٨.