مضافاً إلى قصور أسانيدها ، واحتمالها الحمل على ما مرّ ، بقرينة المرسل في الفقيه ، ولعلّه الرضوي : « لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً » (١).
أو الحمل على الكراهة ، كما يشعر بها الموثق : عن كسب المغنية والنائحة ، فكرهه (٢).
والمروي عن علي بن جعفر في كتاب مسائله ، عن أخيه عليهالسلام عن النوح على الميت أيصلح؟ قال : « يكره » (٣).
أو على عدم الرضاء بقضائه سبحانه وترك الصبر لأجله ، ففي الخبر : « من أقام النياحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه » (٤) الحديث ، فتأمّل.
وإجماع الشيخ مع معارضته بأقوى منه ، وتطرّق الوهن إليه بمصير الأكثر إلى خلافه مردود كإخباره ، مع ما هي عليه من القصور سنداً ، واحتمال الورود تقيّة إلى القول الأوّل.
نعم ، الكراهة على الإطلاق غير بعيدة ، وفاقاً للتهذيب (٥) ، مسامحة في أدلّة الكراهة. ولا ينافيها وصيّة الباقر عليهالسلام ؛ لاحتمال الفرق بينهم عليهمالسلام وبين سائر الأُمّة ، مع أنّه قائم بالضرورة ، لاستحبابه لهم عليهمالسلام دونهم.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٨ ، الوسائل ١٧ : ١٢٨ أبواب ما يكتسب به ب ١٧ ح ٩ ، وروى في فقه الرضا عليهالسلام : ٢٥٢ ، المستدرك ١٣ : ٩٣ أبواب ما يكتسب به ب ١٥ ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٩ / ١٠٢٩ ، الإستبصار ٣ : ٦٠ / ١٩٨ ، الوسائل ١٧ : ١٢٨ أبواب ما يكتسب به ب ١٧ ح ٨.
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٥٦ / ٢٢١ ، الوسائل ١٧ : ١٢٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٧ ح ١٣.
(٤) الكافي ٣ : ٢٢٢ / ١ ، الوسائل ٣ : ٢٧١ أبواب الدفن ب ٨٣ ح ١.
(٥) التهذيب ٦ : ٣٥٩.