لهم عقدة ، أو وكيت لهم وكاءً وإنّ لي ما بين لابتيها ، لا ولا مدّة بقلم ، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من النار حتّى يحكم الله تعالى بين العباد » (١).
ونحوها أخبار أُخر هي كالأوّلة مؤيّدة بإطلاق كثير من النصوص المانعة عن إعانتهم (٢). فالأحوط تركها مطلقاً إلاّ لتقيّة أو ضرورة ، وإن كان ظاهر الأصحاب بغير خلاف يعرف اختصاص التحريم بالإعانة في المحرّم ، ولعلّه لقصور الأخبار المطلقة سنداً والظاهرة دلالة ، لاحتمال المباحات والطاعات فيها ما عرضها التحريم بغصب ونحوه ، كما هو الأغلب في أحوالهم.
وهو وإن نافاه النهي عن حبّ البقاء المجامع للإعانة على المباحات والطاعات ، إلاّ أنّ المشتمل عليه قاصر السند ، فلا يخرج بمثله عن الأصل المقطوع به ، المعتضد بعمل الأصحاب كافّة من غير خلاف يعرف بينهم ، فلا بدّ من حمله على الكراهة ، كما يشعر بها الرواية الأخيرة المعبِّرة عن المنع بلفظه « ما أُحبّ » الظاهرة فيها البتّة ، وإن اقتضى التعليل المذيّلة به الحرمة ، لاحتمال أن يكون المراد من ذكره بيان خوف الاندراج في أفراد مصداقه ، ولكن الإنصاف أن الجواز لا يخلو عن شيء (٣).
ويدخل في إعانتهم المحرّمة اختيار التولية عنهم بلا خلاف ؛ للمستفيضة ، منها : « لأن أسقطَ من حالق (٤) فأتقطّع قطعة أحبّ إليّ
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٠٧ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٣١ / ٩١٩ ، الوسائل ١٧ : ١٧٩ أبواب ما يكتسب به ب ٤٢ ح ٦.
(٢) انظر الوسائل ١٧ : ١٧٧ أبواب ما يكتسب به ب ٤٢.
(٣) في « ت » زيادة : لولا اتفاق الأصحاب.
(٤) الحالق : الجبل المرتفع. مجمع البحرين ٥ : ١٥١.