ذلك الطعام منه؟ فقال : « إن كان ما قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل » (١).
والمناقشة في الدلالة أوّلاً : بمنعها على إباحة الخراج والمقاسمة ؛ فإنّ غايتها الدلالة على حكم الزكاة خاصّة.
وثانياً : بانتفائها على إباحتها أيضاً ؛ للإجمال في الجواب عن إباحتها بقوله : « لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه » المحتمل لأن يراد منه الكناية عن عدم إباحتها ، بناءً على معلوميّة حرمتها إجماعاً ، ويكون المنشأ في الإجمال هو التقيّة.
وثالثاً : باحتمال كون المصدّق من قبل العدل.
ورابعاً : باحتمال الشراء فيه الاستنقاذ لا المعاملة الحقيقية ، بناءً على كون متعلّقها فيه صدقات المشترين خاصّة.
مدفوعة ، فالأوّل : بظهور لفظ القاسم في كون المأخوذ مال المقاسمة ، سيّما في مقابلة لفظ المصدّق ، مع مضيّ السؤال عن حكم المسئول عن حكمه هنا في الصدر ، المشعر بل الظاهر في أنّه غير الأوّل ، ويتمّ الباقي بعدم القول بالفصل.
والثاني : بانتفاء الإجمال بعد تعلّق السؤال بخصوص إبل الصدقة ووجوب مطابقة الجواب له وإرجاع ضميره إليه ، ولا ينافيه تعليق الإباحة وتحديدها بعدم معلومية الحرمة بعد تضمّن السؤال إيّاها فيما زاد على الصدقة المفروضة ، فيكون حاصل الجواب حلّ شراء الصدقة إذا لم تعلم فيها الزيادة المحرّمة التي تضمّنها السؤال ، وسياق الرواية يأبى عن حمل
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٨ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٤ ، الوسائل ١٧ : ٢١٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٢ ح ٥.