الإجمال فيها لو كان على التقيّة.
والثالث والرابع : ببعدهما غايته ، سيّما الأوّل بملاحظة حال الأئمّة عليهمالسلام زمان صدور الرواية من تقيتهم من العامّة غاية التقيّة.
ويدفع الثاني مضافاً إلى البعد الماضي بأنّ صدرها كالصريح في كون المبيع من غير المشتري.
ومنها الحسن : « ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ، ويعطيهم ما يعطي الناس؟ » ثم قال للراوي : « لِمَ تركت عطاءك؟ » قال : مخافةً على ديني ، قال : « ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أنّ لك في بيت المال نصيباً » (١).
وهو مع حُسنه واحتمال صحته واضح الدلالة ، من حيث تجويزه عليهالسلام أوّلاً لشباب الشيعة أخذ ما يعطي الحاكم الناس المعينين له ، ومن جملة ما يعطون وجوه الخراج والمقاسمة ، وثانياً للراوي أخذ العطاء من بيت المال الغالب فيه اجتماع وجوههما فيه ، لندرة الزكوات ، فإنّ لها أرباباً مخصوصة يعطون من دون إحراز لها فيه ، فاحتمالها فيه ضعيف ، وأضعف منه احتمال الوجوه الموصى بها أو المنذورة للشيعة ، فالمناقشة في الدلالة بما مرّ ضعيفة.
ومنها الموثق : عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال : « يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً » (٢).
وترك الاستفصال عمّا يشتري منه يفيد العموم لجميع أفراد السؤال
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٣٦ / ٩٣٣ ، الوسائل ١٧ ك ٢١٤ أبواب ما يكتسب به ب ٥١ ح ٦.
(٢) الكافي ٥ : ٢٢٨ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٢١ أبواب ما يكتسب به ٥٣ ح ٢.