التي منها مفروض البحث ، ولا ينافيه القيد ، لاشتراطه فيه إجماعاً.
وليس المراد من الظلم مطلقه ، كيف لا والعامل لا ينفكّ عنه مطلقاً ، فالمراد منه الظلم الزائد على المتعارف عرفاً ، وهو المستند في الشرط الذي قدّمناه تبعاً لأصحابنا.
وبالوجه في دلالته يعلم الوجه في دلالة إطلاق النصوص المعتبرة بجواز الشراء من الظلمة من دون استفصال وتقييد بما يخرج عن مفروض المسألة : منها الصحيح : أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنه يظلم؟ فقال : « اشتر منه » (١).
والمرسل كالصحيح : أشتري الطعام فيجيئني من يتظلّم ، يقول : ظلموني ، فقال : « اشتره » (٢).
وينبغي تقييد الظلم فيهما بعدم العلم بوقوعه على المبيع ، أو بعدم زيادته عن متعارفة لو وقع عليه ، ويكون نسبته إلى الحاكم حينئذٍ من حيث عدم استحقاقه لمثله ، وعلى هذا فهما ظاهران فيما ذكره الأصحاب من جواز الأخذ من المالك ولو تظلّم ، أو أظهر عدم الرضاء ، هذا.
مع التأيّد بما سيأتي من الصحاح المستفيضة المبيحة على الإطلاق أو العموم جوائز الظلمة (٣) ، ونحوها المعتبرة المستفيضة الدالّة على جواز قبالة الخراج والجزية ، كالصحيح : عن رجل يتقبّل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير ، وهو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبداً أو يكون ، أيشتريه؟ وفي أيّ زمان يشتريه
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٣٧ / ٩٣٨ ، الوسائل ١٧ : ٢١٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٢ ح ٤.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٣٧ / ٩٣٧ ، الوسائل ١٧ : ٢١٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٢ ح ٣.
(٣) انظر ص : ٣٧٤٨.