ويتقبّل به؟ فقال : « إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره وتقبّل به » (١). ونحوه الموثق (٢).
والصحيح : « لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان » وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث؟ قال : « نعم لا بأس به » (٣) الخبر.
وهو كالصريح في أنّ حكم تصرّف الجائر في هذه الأراضي حكم تصرّف الإمام العادل في الجملة.
ويستفاد ممّا مرّ من النصوص صريحاً في بعض وإطلاقاً أو عموماً في آخر ما ذكره الأصحاب من غير خلاف يظهر : من عدم الفرق في الحكم المتقدّم بين الشراء وغيره من سائر المعاوضات والمعاملات ، وقبض الجائر أو وكيله لها وعدمه ، فلو وهبها وأحاله بها وقبّل الثلاثة ، أو وكّله في قبضها ، أو باعها وهي في يد المالك أو في ذمّته جاز التناول ؛ لأنّ دليل الإباحة شامل لهذه الصور المفروضة.
وعلى ذلك يحمل الشراء والأخذ في العبارة وغيرها من كلام جماعة. ويؤيّد العموم ما اتّخذ دليلاً في أصل المسألة من استلزام عدم الإباحة العسر والحرج على الشيعة المنفيّين آية ورواية.
ثم إنّ في سقوط الزكاة بأخذ الحاكم لها قولين.
للأوّل : ظواهر الصحاح المستفيضة ، منها : « ما أخذه منكم بنو أُميّة
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٤١ / ٦٢١ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٢ ذيل حديث ٤.
(٢) الكافي ٥ : ١٩٥ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٢ ح ٤.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨ ، الوسائل ١٩ : ٥٩ أبواب أحكام المزارعة ب ١٨ ح ٣.