« التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله تعالى له » كما في أحدهما (١).
وفي الثاني : « التقيّة في كلّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزّل به » (٢).
مضافاً إلى خصوص الصحيح : عن القيام للولاة ، قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : « التقيّة من ديني ودين آبائي ، ولا إيمان لمن لا تقيّة له » (٣).
وبالجملة : لا خلاف ولا إشكال في الجواز مع التقيّة ، والحرمة مع عدمها ؛ لما مضى.
( نعم لو تيقّن ) أو ظنّ ( التخلّص من المآثم ، والتمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) جازت ولو اختياراً ، إجماعاً ، بل قال جماعة : ( استحبّت ) لما فيه من الإعانة على البرّ والتقوى (٤).
بل قيل : وجبت لو تمكّن من الأمرين ؛ لوجوبهما (٥).
وردّ بتوقّف ذلك على كون وجوبهما مطلقاً غير مشروط بالقدرة ، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدّمة ، وليس بثابت (٦).
__________________
(١) الكافي ٢ : ٢٢٠ / ١٨ ، المحاسن : ٢٥٩ / ٣٠٨ ، الوسائل ١٦ : ٢١٤ أبواب الأمر بالمعروف وما يناسبه ب ٢٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٢ : ٢١٩ / ١٣ ، الوسائل ١٦ : ٢١٤ أبواب الأمر بالمعروف وما يناسبه ب ٢٥ ح ١.
(٣) الكافي ٢ : ٢١٩ / ١٢ ، الوسائل ١٦ : ٢٠٤ أبواب الأمر والنهي ب ٢٤ ح ٤.
(٤) منهم : الشيخ في النهاية : ٣٥٦ ، والعلاّمة في نهاية الإحكام ٢ : ٥٢٥.
(٥) انظر المسالك ١ : ١٦٨ والحدائق ١٨ : ١٢٦.
(٦) كفاية الأحكام : ٨٨.