وفيه نظر ؛ إذ يكفي في الثبوت إطلاق الأدلّة ، والقدرة الذاتية المشروطة بها التكاليف حاصلة وإن كانت للتأثير غير صالحة ، للتقيّة ، وبعد ارتفاعها فالقدرة باقية وموانعها منتفية ؛ مضافاً إلى صدق القدرة عليهما لمن انتفت في حقّه التقيّة.
وبالجملة : القدرة التي هي شرط التكليف بهما بل مطلق التكاليف هي القدرة الذاتيّة ، وهي هنا حاصلة ، وإنّما غاية التقيّة كونها من الموانع التي ليست التكاليف مشروطة بانتفائها ، بل هي بالنظر إليها مطلقة يجب مهما أمكن التوصّل إلى الواجب بدفعها ، وغاية الأمر مع عدم إمكان الدفع عدم المؤاخذة ، وهو غير ملازم لاشتراط التكاليف بانتفائها ، ألا ترى إلى من اشتغلت ذمّته بحقوق الناس الغير المتمكّن للموانع من دفعها إليهم هل يوجب ذلك سقوطها عن ذمّته ، أو يجب عليه دفعها وإيصال الحقوق إلى أربابها؟ ولا ريب ولا خلاف في بطلان الأوّل ، فتعيّن الثاني ، وما نحن فيه من قبيله ، فتأمّل.
( ولو اكره ) على الولاية وتنفيذ الأحكام والأوامر و ( لا ) يكون للمكرَه ( مع ذلك ) التيقّن بالتخلّص والتمكّن ( أجاب ) إلى الإطاعة وجوباً ( دفعاً للضرر ، و ) يجب عليه أن ( ينفذ أمره ) ونهيه وجميع ما يحكم به ( ولو كان محرّماً ) إجماعاً ، فتوًى ونصّاً ، متحرّياً الأسهل فالأسهل ، ومتدرّجاً من الأدنى إلى الأعلى ، فلو أمكن تنفيذ الأمر بالأوّل وجب عليه الاكتفاء به ، وهكذا ، كمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ اقتصاراً في فعل المحرّم على أقلّ ما تندفع به الضرورة الموجبة لفعله.
ولو انحصر في الأعلى وجب ( إلاّ في قتل المسلم ) المحقون الدم ،