طرّاً ، كما ذكره في المختلف (١) ، وصرّح فيه بأنّه ليس بصريح فيه ولا ظاهر ، بل يتوهّم ، فكيف يتّخذ مثله مخالفاً صريحاً أو ظاهراً.
ولا من إطلاق الكتاب والسنّة ؛ فإنّ ما دلّ منهما على الانتقال واللزوم مختص بالعقود ، وليس مجرّد التراضي مع التقابض منها قطعاً ، لغةً وعرفاً ، مع أنّه يكفي الشك في الدخول فهيأ جزماً.
وكذلك ما دلّ منهما على حِلّ البيع ؛ لاحتمال منع تسمية مثل ذلك بيعاً حقيقة ، كما في الغنية مدّعياً عليه الإجماع (٢) ، وهو ظاهر جماعة (٣) ، وغاية العرف استعماله فيه ، وهو أعمّ منها جدّاً.
وعلى تقديرها كما حكاه المحقق الشيخ علي رحمهالله في شرح القواعد عن كافّة الأصحاب ، حيث ادّعى أنّ المعاطاة عندهم بيع حقيقة ، مفيد للملكية ، وإنّما غايتهم أنّها ليست بلازمة (٤) فغاية الدليل حينئذٍ ثبوت الحلّية ، وهو غير اللزوم الذي هو مفروض المسألة.
وأمّا الوجوه الأُخر التي ذكرها بعض الأجلّة (٥) انتصاراً لمتوهّم كلام المفيد رحمهالله فلم أفهم منها دلالة بل ولا إشارة ، وإنّما غايتها كباقي الأدلّة ثبوت الإباحة في التصرف ، فلا كلام فيها ، كما هو المشهور بين الطائفة ، بل كافّتهم ؛ لرجوع القائل بعدمها وحرمة التصرّف في المعاطاة (٦) عنه إلى
__________________
(١) المختلف : ٣٤٨.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦.
(٣) منهم : الشهيد في الروضة ٣ : ٢٢٢ ، والمسالك ١ : ١٦٩.
(٤) جامع المقاصد ٤ : ٥٨.
(٥) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ١٣٩.
(٦) وهو العلاّمة في نهاية الأحكام ٢ : ٤٤٩.