الخلاف الإجماع عليه (١) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل والأخبار والمستفيضة.
منها : زيادة على ما سيأتي إليه الإشارة مرسلة العماني المتقدمة مستنداً لجماعة من الشيعة في المسألة السابقة (٢) ، والمرسلة الأُخرى المروية هي كالسابقة عنه في المختلف ، وفيها : إنّ رجلاً من عبد القيس قام يوم الجمل ، فقال : يا أمير المؤمنين ما عدلت حيث قسمت بيننا أموالهم ، ولا تقسم بيننا نساءهم ولا أبناءهم ، فقال له : « إن كنت كاذباً فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف ، وذلك أنّ دار الهجرة حُرّمت ما فيها ، وأنّ دار الشرك أُحلّت ما فيها ، فأيّكم يأخذ امّه في سهمه؟ » (٣) الحديث.
ونحوهما المرسلة الآتية (٤).
والضعف بالإرسال مجبور بالشهرة بين الأصحاب معتضدة بالأصل ، وفحوى ما مرّ من الأخبار بجواز قتلهم وسبيهم ، فأخذ أموالهم أولى.
خلافاً للمرتضى والحلّي (٥) ، والفاضل في جملة من كتبه (٦) ، لكنّه رجع عنه إلى المختار في المختلف (٧) ، والشهيد في الدروس واللمعة (٨) ، لكن وافق المختار في خمس الدروس (٩) ، فمنعا عنه ؛ للنبوي « المسلم أخو
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤ ، الخلاف ٥ : ٣٤٦.
(٢) راجع ص : ٣٥٧٥.
(٣) المختلف : ٣٣٧ ، المستدرك ١١ : ٦١ أبواب جهاد العدو ب ٢٤ ح ١٠.
(٤) في ص : ٣٥٨٠.
(٥) المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٥ ، الحلي في السرائر ٢ : ١٩.
(٦) كالمنتهى ٢ : ٩٨٨ ، والتحرير ١ : ١٥٦ ، والقواعد ١ : ١١٨.
(٧) المختلف : ٣٣٧.
(٨) الدروس ٢ : ٤٢ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٤٠٨.
(٩) الدروس ١ : ٢٥٨.