من غير تفصيل ، وفي المختلف (١) اختصاصه بالمبسوط.
وكيف كان ، فالمختار الأول ؛ لما مرّ مضافاً إلى مرسل آخر مرويّ في المبسوط فقال : وروى أصحابنا أنّ ما يحويه العسكر من الأموال فإنّه يغنم (٢). وظاهره الإطباق على روايته.
وهو مطلق كسابقيه لا وجه لتقييده بعد روايتها بقوله : هذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام ، وأمّا إن رجعوا إلى طاعته فهو أحقّ بأموالهم (٣).
وعدم قسمة علي عليهالسلام أموال أهل البصرة لعلّة بطريق المنّ ، كما عرفته.
ويدلّ عليه رواية صريحة ، وفيها : إنّ الناس يروون أنّ عليّاً عليهالسلام قتل أهل البصرة وترك أموالهم ، فقال : « إنّ دار الشرك يحلّ ما فيها » فقال : « إنّ عليّاً عليهالسلام إنّما مَنّ عليهم فأراد أن يُفتدى به في شيعته ، فقد رأيتم آثار ذلك ، هو ذا يسار في الناس بسيرة علي عليهالسلام ، ولو قتل علي عليهالسلام أهل البصرة جميعاً وأخذ أموالهم [ لكان ذلك له حلالاً (٤) ] لكنّه مَنّ عليهم ليمنّ على شيعته من بعده » (٥).
وقريب منها آخر : « لولا أنّ عليّاً عليهالسلام سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي والغنيمة ، للَقِيَتْ شيعته من الناس بلاءً عظيماً » قال : « والله لسيرته كانت خيراً لكم ممّا طلعت عليه الشمس » (٦).
__________________
(١) المختلف : ٣٣٧.
(٢) المبسوط ٧ : ٢٦٦.
(٣) المبسوط ٧ : ٢٦٦.
(٤) في النسخ : لكان في ذلك إجلال ، وما أثبتناه من المصدر.
(٥) علل الشرائع : ١٥٤ / ١ ، الوسائل ١٥ : ٧٩ أبواب جهاد العدو ب ٢٥ ح ٦.
(٦) علل الشرائع : ١٥٠ / ١٠ ، الوسائل ١٥ : ٧٩ أبواب جهاد العدو ب ٢٥ ح ٨.