الأوّل أيضاً ، والبرّ بالسويق ، كما في الثالث (١) : « مثلاً بمثل لا بأس به ».
وفي الخبر المنجبر قصور سنده بالشهرة ووجودِ ابن محبوب الذي أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة : « ما ترى في التمر واليسر الأحمر مثلاً بمثل؟ قال : « لا بأس به » قلت : فالبختج والعصير مثلاً بمثل؟ قال : « لا بأس به » (٢).
وهي وإن اختصّت بموارد مخصوصة ، إلاّ أنّ أخبار اتّحاد الحنطة مع الشعير المتقدّمة (٣) ظاهرة في التعدية وتأسيس ما عليه الأصحاب من القاعدة الكلّية ، وهي : اتّحاد كلّ فرع مع أصله ؛ نظراً الى تعليلها مع صحتها واستفاضتها ، كما مضى المنح عن المفاضلة بينهما بأنّ أصل الشعير من الحنطة ، الدالّ على أنّ كلّ فرع له حكم أصله من حرمة المفاضلة ، فإنّ العلّة المنصوصة يتعدّى بها إلى ما عدا موردها وإن اختصّت به بالإضافة ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما حُقّق مستقصى في الكتب الأُصولية.
مضافاً الى التصريح بالكلّية في بعض المعتبرة ، المنجبر قصوره بالقطع والإرسال بالشهرة وما مرّ من الأدلّة ، وفيه : « ما كيل أو وزن ممّا أصله واحد فليس لبعضه فضلاً على بعض ، كيلاً بكيل أو وزناً بوزن ، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد ، ويكره نسيئة » إلى أن قال : « وما كان أصله واحداً وكان يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٨٩ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٤ ، الوسائل ١٨ : ١٤٠ أبواب الربا ب ٩ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٨ ، التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤٠٨ ، الوسائل ١٨ : ١٥٠ أبواب الربا ب ١٤ ح ٥.
(٣) في ص : ٣٩٥٤.