يوزن فلا بأس به يداً بيد ، ويكره نسيئة ، وذلك كالقطن والكتاب ، فأصله يوزن وغزله يوزن ، وثيابه لا توزن ، فليس للقطن فضل على الغزل ، واصلة واحد ، فلا يصلح إلاّ مثلاً بمثل ، فإذا صنع منه الثياب صلح يداً بيد ، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب » (١) الحديث.
وبما حقّقناه في المقام ينقدح وجه القدح في المناقشة التي أوردها بعض الأجلّة على الأصحاب فيما ذكروه من القاعدة الكلّية ، من حيث عدم انضباطها على القوانين ، من حيث إنّه لا يصدق على الكلّ اسم خاصّ وأنّ له حقيقة واحدة ، ولهذا لو حَلَفَ أحد أن لا يأكل أحدهما لا يحنث بأكل الآخر ، فيحتمل أن يكونا جنسين ، وجواز بيع أحدهما بالآخر يكون كذلك ، ويكون الشرط للكراهة مع عدمه ، كما مرّ في سائر المختلفات ، ويمكن أن يقال : إنّ الضابط أحد الأمرين ، إمّا الاتّفاق في الحقيقة أو الاتّحاد في الاسم ، وهنا الأوّل تحقّق ولم يتحقّق الثاني ، وفيه تأمّل (٢).
وذلك فإنّ مرجع المناقشة إلى الشك في المراد من الجنس المشترط اتّحاده في الربا بين الربوبين هل هو الحقيقة الأصليّة خاصّة وإن اختلفت أسماء أفرادهما ، أو أنّه لا بدّ من الاتّحاد في الاسم ، بناءً على دوران الأحكام مدارها في جملة من المواضع بالضرورة؟ ولا وجه له بعد إمعان النظر فيما قدّمناه من الأدلّة الدالّة على إرادة المعنى الأوّل بلا شبهة ، وتكون هي المستثنية للمسألة من قاعدة دوران الأحكام مدار التسمية ، كما سلّمه هو في المسألة السابقة بتلك النصوص ، الجارية هنا بمقتضى العلّة المنصوصة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٢ / ١ ، الوسائل ١٨ : ١٥٨ أبواب الربا ب ١٧ ح ١٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٤٦٨.