ونحوهما الموثق : عن السيف المحلّى والسيف الحديد المموّه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال : « نعم » كما في الكافي ، أو : « بع بالذهب » كما في التهذيب ، وقال : « يكره أن تبيعه نسيئة » وقال : « إذا كان الثمن أكثر من الفضّة فلا بأس » (١).
والخبر المنجبر قصور سنده بالإضمار والجهالة ببعض ما مرّ إليه الإشارة ، مع أنّه في الكافي صحيح : عن السيوف المحلاّة فيها الفضّة تباع بالذهب إلى أجل مسمّى؟ فقال : « إنّ الناس لم يختلفوا في النسأ أنّه الربا ، إنّما اختلفوا في اليد باليد » فقلت له : نبيعه بالدراهم بنقد؟ فقال : « كان أبي يقول : يكون معه عَرَض أحبّ إليّ » فقلت : إنّه إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضّة التي فيه ، فقال : « وكيف لهم بالاحتياط بذلك » فقلت : يزعمون أنّهم يعرفون ذلك ، فقال : « إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلاّ فإنّهم يجعلون معه العرض أحبّ إليّ » (٢).
ويستفاد منه اشتراط المعرفة في بيع المحلّى بجنس الحلية ، وعدم الاكتفاء فيه بالمظنّة ، كما تقدّم إليه الإشارة وحكاه عن الأكثر هنا في الروضة (٣).
وكفاية الزيادة الحكميّة في تحقق الربا ، كما عليه الأصحاب كافّة ، إلاّ ما مرّ عن الطوسي وحكي عن الحلّي من اشتراط العينية (٤).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٥ ، التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٢ ، الإستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤١ ، الوسائل ١٨ : ١٩٩ أبواب الصرف ب ١٥ ح ٤.
(٢) الكافي ٥ : ٢٥١ / ٢٩ ، التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٧ ، الإستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٧ ، الوسائل ١٨ : ١٩٨ أبواب الصرف ب ١٥ ح ١.
(٣) الروضة ٣ : ٣٨٤.
(٤) الطوسي في النهاية : ٣٨٣ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٧٢.