وتردّه مضافاً إلى الرواية عمومات الأدلّة من الكتاب والسنّة بتحريم الربا والزيادة التي هي أعمّ منها ومن الحكميّة.
وقريب من هذه المعتبرة المستفيضة روايات أُخر معتبرة ، منها الصحيح : عن بيع السيف المحلّى بالنقد ، فقال : « لا بأس » (١) بحملها على البيع به بشرط الزيادة ، كما دلّت عليه تلك المعتبرة.
وينبغي أن يكون بيعها بالجنس ( نقداً ، ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية ) بلا خلاف في الظاهر ؛ لعموم الأدلّة بعدم جواز بيع النقدين أحدهما بالآخر نسيئة ، الشامل لنحو المسألة.
مضافاً إلى خصوص المعتبرة ، منها زيادة على ما مرّ من الرواية الرابعة المصرحة بحرمة النسيئة في المسألة الصحيحان ، في أحدهما : « لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضّته ، وإلاّ فاجعل ثمنه طعاماً ، ولينسئه إن شاء » (٢) ونحوه الثاني (٣).
وقريب منهما الموثّق المتقدم (٤) ، بحمل الكراهة فيه على الحرمة ؛ لغلبة استعمالها فيها في أحاديث الربا ونحوها كما مرّ إليه مراراً الإشارة.
وأمّا الخبر : عن السيف المحلّى بالفضة يباع نسيئة ، قال : « ليس به بأس ، لأنّ فيه الحديد والسير » (٥) فهو مع قصور السند بالجهالة قابل
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٣ ، التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٥ ، الإستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٥ ، الوسائل ١٨ : ١٩٩ أبواب الصرف ب ١٥ ح ٣.
(٢) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٦ ، الإستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٦ ، الوسائل ١٨ : ٢٠٠ أبواب الصرف ب ١٥ ح ٦.
(٣) المتقدم أعلاه في الهامش (١).
(٤) في ص : ٤٦٥.
(٥) التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٩١ ، الإستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤٢ ، الوسائل ١٨ / ٢٠١ أبواب الصرف ب ١٥ ح ١٠.