للانطباق على الأخبار المتقدّمة ، بحمله على النسيئة فيما عدا الحلية ، كما فعله شيخ الطائفة (١).
والظاهر انسحاب الحكم فيما شابه المسألة من الأواني المصوغة من الذهب والفضّة ، وضابطه المنع عن بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة مطلقا ، ضمّ إليهما من غير جنسهما أم لا.
( وإن جهل ) مقدار الحلية ( بيعت بغير الجنس ) مطلقا ، اتّفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، وبه أيضاً حالاّ إذا علم زيادته عن الحلية ، وإن جهل قدرها مفصّلاً ، فقد يتّفق ذلك أحياناً. والأصل فيه الأصل ، والعمومات ، مع فقد المانع من احتمال الربا والزيادة بما فيه الحليّة ؛ لاندفاعه بزيادة الثمن عنها فتقابل هذه بتلك ، فال شبهة في المسألة.
( وقيل ) كما عن النهاية (٢) : أنه ( إن أراد بيعها ) أي المراكب المحلاّة ( بالجنس ) المحلاّة به ( ضمّ إليها شيئاً ) آخر ، وحيث إنّ ظاهره ضمّه إلى ما فيه الحلية أو إليها ، نسبه الأصحاب كالعبارة إلى القيل المشعر بالتمريض ، وذلك من حيث زيادة المحذور فيه ، فإنّ المحتاج إلى الضميمة إنّما هو الثمن خاصّة لتقابل ما زاد عن الحلية.
ومع ذلك لم نقف له على شاهد ولا رواية عدا ما في المسالك (٣) من وجودها كعبارة النهاية ، ولم نقف عليها في شيء من أخبار المسألة في الكتب الأربعة.
وربما كان نظره إلى ما تقدّم من الرواية الرابعة ، وقوله عليهالسلام فيها « كان
__________________
(١) انظر الاستبصار ٣ : ٩٩.
(٢) النهاية : ٣٨٤.
(٣) المسالك ١ : ٢٠٣.