( وأن لا يؤذوا المسلمين ، كالزنا بنسائهم ) واللواط بأطفالهم ( والسرقة لأموالهم ) ونحو ذلك.
( وأن لا يتظاهروا بالمحرّمات كشرب الخمر والزنا ونكاح المحرّمات ) من الأخوات وبناتهن وبنات الأخ.
( وأن لا يُحدثوا كنيسةً ولا يضربوا ناقوساً ) ولا يعلوا بناءً.
[ ( وأن تجري عليهم أحكام الإسلام ) ] (١).
وزاد جماعة (٢) سادساً ، وهو : أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان ، مثل العزم على حرب المسلمين ، وإمداد المشركين.
وإنّما لم يذكره الماتن هنا وكثير ؛ لأنّه من مقتضيات العقد ، ولذا لم يجب اشتراطه فيه ، كما في المنتهى. وينقض بالإخلال به ولو لم يشترط فيه ، كما فيه ، وفيه نفي الخلاف عن لزوم ذكر الشرط الأول والخامس فيه ، وانتقاضه بالإخلال بأحدهما مطلقاً (٣).
وظاهره عدم لزوم ذكر الشروط الأُخر ، وأنّه ممّا ينبغي ، وعدم انتقاض الذمة بالإخلال بها كلا أو بعضاً إلاّ مع الشرط ، فيفعل بهم ما يوجبه شرع الإسلام من حدّ أو تعزير. وهو خيرته في جملة من كتبه (٤) تبعاً للماتن في الشرائع (٥) ، وتبعهما شيخنا في المسالك والروضة (٦).
__________________
(١) أضفنا هذه الفقرة من المختصر المطبوع.
(٢) منهم : الماتن في الشرائع ١ : ٣٢٩ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٤ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٧ : ٤٣٩.
(٣) المنتهى ٢ : ٩٦٩.
(٤) كالتذكرة ١ : ٤٤٣ ، والتحرير ١ : ١٥٠.
(٥) الشرائع ١ : ٣٢٩.
(٦) المسالك ١ : ١٥٨ ، الروضة ٢ : ٣٨٩.