خلافاً لظاهر المتن واللمعة ، فظاهرهما الانتقاض به مطلقاً (١) ، وبه صرّح في الدروس (٢) وفاقاً للنهاية والسرائر والغنية (٣) ، وفيها الإجماع فتوى. وفي الأوّلين الإجماع رواية (٤). فقالا : وروى أصحابنا : أنهم متى ما تظاهروا بشرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، ونكاح المحرّمات في شرعنا والربا ، نقضوا بذلك العهد.
ولعلّهما أرادا بها الصحيح « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأُخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله تعالى وذمّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٥). وفي دلالته على حصول النقض بالإخلال بها مطلقاً نظر.
نعم هو نصّ في ذلك مع الشرط. فيردّ به ما عن الشيخ رحمهالله من عدم النقض به مطلقاً ولو مع الشرط (٦) سيّما مع ندرته ودعوى الإجماع منه ومن غيره على خلافه. فلولاه لكان القول بالتفصيل بين الإخلال مع الشرط فالنقض وبدونه فالعدم ، متوجهاً.
( ويلحق بذلك البحث في الكنائس والمساجد والمساكن ).
__________________
(١) اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٣٨٨.
(٢) الدروس ٢ : ٣٤.
(٣) النهاية : ٢٩٢ ، السرائر ٢ : ٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤.
(٤) الظاهر أن مراده من الأولين النهاية والسرائر ، والعبارة موجودة في السرائر ١ : ٤٧٤ ، ولم نجدها في النهاية ، بل هي موجودة في المبسوط ٢ : ٤٤ من دون ذكر لفظ الربا.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٧ ، التهذيب ٦ : ١٥٨ / ٢٨٤ ، الوسائل ١٥ : ١٢٤ أبواب جهاد العدو ب ٤٨ ح ١.
(٦) انظر المختلف : ٣٣٥.