المماليك ، وفيهم قال بالأوّل ، والإسكافي في المماليك خاصّة ولم يذكر غيرهم.
وله المرسل : « أمّا أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردّون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليّهم بشهود ، وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين » (١).
وهو مع ضعفه بالإرسال ومخالفة الأصل وما مرّ من النصّ معارض بآخر : في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثمّ أُخذ سبياً إلى دار الإسلام قال : « إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسمة فهو أحقّ به بالثمن » (٢).
مضافاً إلى ما سيأتي.
وللنهاية والحلبي الصحيح : عن رجل لقيه العدوّ وأصاب منه مالاً أو متاعاً ، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك ، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال : « إذا كانوا أصابوا قبل ان يحوزوا متاع الرجل ردّ عليه ، وإن كانوا أصابوه بعد ما جازوه فهو فيء المسلمين فهو أحقّ : بالشفعة » (٣).
ولكن الحيازة فيه تحتمل القسمة لا الاغتنام ، ومع ذلك فقد حمله الشيخ (٤) وغيره (٥) على التقية ، فلا يعترض به الأدلّة المتقدمة مع اعتضادها
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٢ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٥٩ / ٢٨٧ ، الوسائل ١٥ : ٩٧ أبواب جهاد العدو ب ٣٥ ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ١٦٠ / ٢٩٠ ، الإستبصار ٣ : ٥ / ٩ ، الوسائل ١٥ : ٩٨ أبواب جهاد العدو ب ٣٥ ح ٤.
(٣) الكافي ٥ : ٤٢ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٦٠ / ٢٨٩ ، الوسائل ١٥ : ٩٨ أبواب جهاد العدو ب ٣٥ ح ٢.
(٤) كما في الاستبصار ٣ : ٥.
(٥) انظر المختلف : ٣٢٨.