أو انجبارها زيادة على الأصل بالشهرة العظيمة.
فلا إشكال في المسألة من الردّ على أربابها إذا عرفت قبل القسمة بنحو من البيّنة ، من غير أن يغرم الإمام شيئاً للمقاتلة.
( و ) إنّما الإشكال في الخلاف المعروف فيما ( لو عرفت بعد القسمة ) وقد اختلف الأقوال فيه ، والأخبار.
وللشيخ ( فـ ) ـيه ( قولان ) معروفان.
أحدهما في النهاية : أنّها للمقاتلة ويغرم الإمام أثمانها لأربابها ، كما في المسألة السابقة.
وثانيهما في المبسوط والخلاف والاستبصار (١) : أنّها لأربابها ويغرم الإمام أثمانها للمقاتلة من بيت المال. واختار هذا الحلّي والفاضل في التحرير والمنتهى والمختلف ، والشهيد في الدروس (٢) لكنّه لم يذكر الغرامة والماتن في الشرائع (٣) والكتاب لقوله : ( أشبههما ردّها على المالك ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرّق ) أي تفرّق العسكر وعدم إمكان الجمع فيغرمها من بيت المال ( وإلاّ ) يتفرّق ( فعلى الغنيمة ) فتعاد القسمة أو يرجع الإمام على كلّ بالنسبة.
لكن ليس في كتب الشيخ ومن مرّ هذا التفصيل من التفرق فإلى الإمام وقبله فإلى الغنيمة. ووافق الماتن شيخنا في المسالك ، والفاضل المقداد في
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٢٦ ، الخلاف ٥ : ٥٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٥.
(٢) الحلي في السرائر ٢ : ١١ ، التحرير ١ : ١٤٧ ، المنتهى ٢ : ٩٥٥ ، المختلف : ٣٢٩ ، الدروس ٢ : ٣٦.
(٣) الشرائع ١ : ٣٢٦.