الشرح (١).
ولا بأس به ؛ للنص : عن رجل كان له جارية ، فأغار عليها المشركون فأخذوها ، ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : « ان كانت في الغنائم وأقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه ، فإن كانت اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردّت عليه برمتها وأُعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جمعيه » قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟
قال : « يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ، ويرجع الذي هي في يده على أمير الجيش بالثمن » (٢).
وضعف سنده بالجهالة مجبور بالأصل ، والنصّ ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع كما في الغنية (٣) ولو على أصل الردّ من غير التفصيل المتقدم إليه الإشارة ، مع سلامة جميع ذلك عمّا يصلح للمعارضة سوى الأخبار الثلاثة المتقدّمة (٤) للنهاية في المسألة السابقة ، فإنها تدل على مختاره في هذه المسألة. لكنّها مع ضعف سند أكثرها ومخالفتها الأُصول محمولة على التقية ، فقد حكاه في المنتهى عن الثوري والأوزاعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة (٥).
( الثاني : في ) بيان أحكام ( الأُسارى )
__________________
(١) المسالك ١ : ١٥٧ ، التنقيح الرائع ١ : ٥٨٧.
(٢) التهذيب ٦ : ١٦٠ / ٢٩١ ، الإستبصار ٣ : ٦ / ١١ ، الوسائل ١٥ : ٩٩ أبواب جهاد العدو ب ٣٥ ح ٥.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٥.
(٤) في ص : ٩٦.
(٥) المنتهى ٢ : ٩٥٥.