القاصرين ، وإلزام الناس بالخروج عن الحقوق ، ونحو ذلك (١).
ويكفي في ذلك (٢) ما (٣) دلّ على أنّهم أولوا الأمر وولاته ، فإنّ الظاهر من
______________________________________________________
أحدهما : أنّ أهل الذكر في الكتاب العزيز هم الأئمة المعصومون «صلوات الله عليهم أجمعين».
والآخر : وجوب إطاعتهم على الخلق ، لأنّ الأمر بالسؤال عنهم عليهمالسلام يستلزم وجوب قبول جوابهم. ولا يستفاد منها إلّا وجوب الإطاعة. ولا تدل على موضوع وجوبها ، وأنّه ممّا يستقل به الإمام عليهالسلام أو ممّا يشترط في صحته إذنه عليهالسلام.
ولعل مراد المصنف قدسسره بالأخبار الخاصة روايات اخرى.
ولعلّ ما يكون منها بكلمة «اللام» ـ نظير ما ورد في الحدود والتعزيرات من «أنّها لإمام المسلمين» ـ ظاهرا في الولاية بالمعنى الأوّل ، وهو الاستقلال بالتصرف ، لظهور اللام في الاختصاص. وما يكون منها بلفظ الأولوية أو الأحقية ونحوهما ـ نظير ما ورد في صلاة الجنائز من «أن سلطان الله أحقّ بها من كل أحد» ـ ظاهرا في الولاية بالمعنى الثاني ، وهو اشتراط تصرف الغير بإذنه ، لكون صلاة الميّت واجبة كفائيّا على الجميع ، وصحّتها من الغير مشروطة بإذن السلطان.
(١) كالتصرف فيما هو ملك المسلمين قاطبة كالأراضي الخراجية ، وغير ذلك ممّا علم بوجوب التصرف فيه أو بمشروعيته ، إذ مع العلم بمشروعيته والشك في إطلاقها أو اختصاصها بالإمام عليهالسلام يكون مقتضى الأصل اعتبار إذنه عليهالسلام ، لكون الشك في سقوط التكليف بعد العلم بثبوته ، وأصالة التعيينية تقتضيها ، فليتأمل (*).
(٢) أي : في عدم جواز الاستقلال لغيرهم عليهمالسلام بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع التي لا يرضى الشارع بتعطيلها.
(٣) فاعل «يكفي» وقد ورد ذلك في نصوص كثيرة ، مثل ما رواه جابر الجعفي في
__________________
(*) وجهه : أنّه إن كان ذلك في زمان الحضور فلا بدّ من الرجوع إليه عليهالسلام ، للتمكن من رفع الجهل بالرجوع إليه ، وإن كان ذلك في زمان الغيبة ، فيرجع إلى إطلاق الدليل إن كان. والّا فلا مانع من أصالة عدم اشتراط الإذن الحاكمة على أصالة الاشتغال ، لتسبّب الشك في الاشتغال عن الشك في الاشتراط الذي يرجع فيه إلى أصالة عدمه.