الموجودون ، لأنّه (١) جزء من المبيع ، وليس كالنماء الحقيقي (٢).
ثمّ لا فرق في جميع ما ذكرنا (٣) من جواز البيع مع خراب الوقف بين عروض
______________________________________________________
(١) أي : لأن الربح ، توضيحه : أنّ النماء الحقيقي يكون من باب التوالد ، فإنّ الثمرة تتولّد من الشجرة ، بخلاف الربح ، فإنّه أمر اعتباري ، مثلا : إذا اشترى بثمن الوقف ـ الذي هو ماءة دينار ـ عشرين طغارا من التمر ، فإذا فرض ارتفاع قيمة التمر بحيث صارت مالية عشرين طغارا مأتي دينار ، فالربح ـ وهو عشرة طغارات ـ أمر اعتباري محض ، إذ المفروض أنّه جزء المبيع الذي هو بدل الثمن ، وليس غيره ومتولّدا منه. بخلاف الثمرة كما عرفت.
(٢) في كونه ثمرة مسبّلة من قبل الواقف مختصة بمن وجد من البطون. هذا ما يتعلّق بالفروع الثلاثة المترتبة على تعذر شراء بذل الوقف فورا.
(٣) كان موضوع ما تقدّم من جهات البحث في الصورة الاولى ـ إلى هنا ـ هو خراب العين الموقوفة وسقوطها عن المنفعة المعتدّ بها. ويقع البحث في حكم خراب بعض الوقف وبقاء بعضه عامرا قابلا لانتفاع البطن الموجود به ، وله صورتان :
فتارة يكون عمارة النصف فالباقي بحيث يستعدّ البقاء لينتفع به البطن اللاحق.
واخرى يكون بحيث يمكن انتفاع البطن الموجود به خاصة ، ويخرب بعده.
والكلام فعلا في الصورة الأولى ، كما لو انهدم نصف الدار الموقوفة ، وبقي نصفه الآخر عامرا قابلا للسكنى فيه فعلا ، من دون أن يتوقف استيفاء المنفعة ـ المقصودة للواقف ـ منه على صرف ثمن ذلك النصف فيه ، ولا إشكال في جواز بيع الخراب ، وشراء دار اخرى ـ وإن كانت صغيرة ـ لينتفع بها ، تحقيقا لغرض الواقف ، كما كان جواز البيع والتبديل حكم سقوط كلّ الموقوفة عن المنفعة.
ولكن يفترق خراب البعض عن خراب الكلّ بجواز صرف ثمن البعض بأحد نحوين :
الأوّل : صرفه في إعمار ما بقي بإحداث غرفة أخرى أو طابق مستقل بحيث يكون موجبا لتوفير منفعة هذا النصف الباقي. كما إذا كانت أجرته قبل الصرف خمسين دينارا ، وبعده سبعين دينارا ، وكانت منفعة دار صغيرة اخرى ـ لو اشتريت بثمن النصف