.................................................................................................
__________________
ـ وكون البيع له ـ بين إجمال نصف الدار في نفسه ، وبين ظهوره في الإشاعة.
فالمتحصل : أنّ قياس فخر المحققين قدسسره في محله.
ثم إنّ هنا أمورا ينبغي التنبيه عليها.
الأوّل : ما أشار إليه المصنف قدسسره بقوله : «ثم انّه لو كان البائع وكيلا ..» إلخ والحقّ فيه كما يظهر من البيانات السابقة واللاحقة في توضيح المتن : أنّ مقتضى أصالة البيع وعدم قصد البيع عن الغير هو كون البيع لنفسه ، وواقعا على النصف المختص به ، فلاحظ.
الثاني : أنّ الفضول إذا باع نصف الدار يحمل على المشاع في الحصتين ، للإطلاق ، وعدم القرينة على التعيين. والحمل على تمام إحدى الحصتين بالخصوص ترجيح بلا مرجح ، فنفوذ العقد منوط بإجازة الشريكين معا.
ويحتمل كفاية إجازة أحدهما تمام حصّته مع احتمال إرادة بيع كلّي النصف المنطبق على حصة كل من الشريكين.
الثالث : إذا وقع «النصف» في كلام أحد المالكين في مقام الإقرار ، وقال : «نصف هذه الدار لزيد» ولم تقم قرينة على مراده ، حمل على المشاع بين الحصتين ، إذ ليس الإقرار كالبيع قرينة على كون المبيع تمام حصة المقرّ ، لعدم كون الإقرار كالبيع تصرفا في المقرّ به حتى تكون أصالته قرينة على إرادة حصة المقرّ فقط ، فإنّ البيع والصلح تصرف في المال لإزالة إضافة الملكية ، دون الإقرار ، حيث إنّه إخبار عن خروج المقرّ به من أوّل الأمر عن ملكهما ، واختصاص شركتهما في ما عدا المقرّ به.
وعن كاشف الغطاء قدسسره : قرينية قوله : «أنا مقرّ بأنّ نصف الدار لزيد» على إرادة النصف المختص بالمقرّ ، بخلاف ما لو قال : «نصف هذه الدار لزيد» فإنّه يحمل على المشاع بين الحصتين.
لكنه مشكل ، لعدم ظهور لفظ الإقرار في ذلك. بل يحمل في كلتا الصورتين على الإقرار في نصف حصته ، والشهادة في نصف حصّة شريكه ونفوذها منوط باجتماع شرائط الشهادة.
الرابع : أنّ الظاهر جريان بحث بيع نصف الدار في النصف المقسوم ، كجريانه في