Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
بيع نصف الدار
٥
حمل «النصف» على النصف المختص بالبائع أو على المشاع بين المالكين
٧
الفرق بين النصف وبين مثل «بعت غانما»
١٣
لو كان البائع وكيلا في بيع النصف
١٦
لو وهبت المرأة نصف صداقها ـ المعين ـ قبل الطلاق ، استحق الزوج النصف الباقي
٢٦
الاقرار بالنصف للغير في المال المشترك
٣٢
اقتضاء القاعدة حمل النصف على المشاع في نصيبه نصيب شريكه
٤٠
لو أقر أحد الأخوين بأخ ثالث دفع إليه الزائد عما يستحقه لا نصف ما بيده
٥٢
تحقيق مسألة الاقرار بالنسب
٥٦
بيع ما يملك وما لا يملك
٦١
صحة البيع فيما يقبل التملك خاصة
٦٢
دعوى تقييد الحكم بصورة جهل المشتري ودفعها
٦٧
طريق تقسيط الثمن على ما يملك وما لا يملك
٧٥
طريق معرفة قيمة غير المملوك
٧٦
كلام الفاضل النراقي قدس سره في تقويم ما لا يملك بقيمة ما يملك عند المستحل
٧٨
ولاية الأب والجد
٧٩
ما استدل به على نفوذ تصرفهما في مال الصغير
٨٠
عدم اشتراط ولايتهما بالعدالة
٨٢
اشتراط ولايتهما برعاية المصلحة وعدمه
٨٩
تقوية المصنف كفاية عدم المفسدة
١٠١
مشاركة الجد وإن علا للأب
١٠٨
تحقيق جهات البحث في ولاية الأب والجد
١١٣
فروع ولاية الأب والجد
١٢٤
ولاية الفقيه
١٢٥
عد مناصب ثلاثة للفقيه ، الافتاء والحكومة وولاية التصرف
١٢٦
ولاية التصرف تتصور بنحوين ، استقلاله بالتصرف وعدم استقلال غيره به
١٢٧
مقتضى الأصل العملي عدم ولاية أحد على غيره
١٢٩
ما دل على ولاية النبي والإمام «عليهم الصلاة والسلام» المطلقة
١٣١
ما دل على ولايتهم بمعنى إشتراط تصرف الغير بإذنهم
١٤٠
ما استدل به على ولاية الفقيه بمعنى الاستقلال في التصرف
١٥٢
المناقشة في دلالة الأخبار على المدعى
١٦٠
النسبة بين ما دل على ولاية الفقيه وما دل على الإذن في فعل المعروف لكل أحد
١٧٦
حكومة التوقيع على عموم أدلة الاحسان والإعانة
١٧٨
اقتضاء الأدلة ولاية الفقيه فيما أحرز مشروعية إيجاده
١٨٠
الاستدلال على عموم ولاية الفقيه بمرسلة «السلطان ولي من لا ولي له» والنظر فيه
١٨٣
تحقيق مدلول المرسلة
١٨٥
ولاية عدول المؤمنين
١٩٦
1 ـ مورد ولاية العدول كل معروف علم من الشارع مطلوبيته
١٩٨
2 ـ الدليل على جواز تولي العدول
١٩٧
نقل كلام الشهيد في ما يتعلق بولاية العدول
١٩٩
3 ـ اشتراط العدالة في ولاية المؤمنين ، وعدمه
٢٠٨
الاستدلال بصحيحة ابن بزيع عل اعتبار العدالة
٢٠٩
دلالة بعض النصوص على كفاية الوثاقة والأمانة
٢١٥
ظهور صحيحة إسماعيل بن سعد في اعتبار العدالة
٢١٨
مختار المصنف
٢٢٠
عدم إشتراط العدالة في التصدي للمعروف بالنسبة إلى جواز تصديه له
٢٢٢
إشتراط العدالة في المتصدي بالنسبة إلى ترتب حكم الغير على الفعل الصحيح
٢٢٥
عدم جريان أصل الصحة لو شك في كون تصرف الفاسق إصلاحا لمال اليتيم
٢٢٦
التمسك بأصل الصحة فيما لو باع الفاسق وكان الثمن بيده
٢٢٨
4 ـ تولي المؤمنين تكليف وجوبي أو ندبي ويحرم مزاحمة الغير للمتصدي
٢٣١
لو نقل العدل مال اليتيم بعقد جائز فهل يجوز للآخر فسخه أم لا؟
٢٣٣
لو أراد أحدهما البيع جاز للآخر التصرف بما يراه مصلحة
٢٣٤
حكم مزاحمة فقيه لفقيه آخر
٢٣٤
التفصيل بين الاستناد إلى أدلة النيابة والتعليل في التوقيع
٢٣٥
الفرق بين الأولياء والوكلاء
٢٤٢
حرمة المزاحمة لاستلزامها اختلال النظام
٢٤٤
جواز تصدّي مجتهد لمرافعةٍ تصداها غيره ولم يحكم فيها بعدء
٢٤٦
5 ـ هل يشترط في ولاية العدول ملاحظة غبطة اليتيم أم لا؟
٢٤٦
الاستدلال على اعتبار المصلحة بالآية الناهية عن قرب مال اليتيم
٢٤٩
تحقيق مفاد الآية الشريفة في مقامين ثبوتاً وإثباتاً
٢٤٩
المقام الاول : احتمالات أربعة في معنى «القرب»
٢٤٩
احتمالات أربعة في معنى «الأحسن»
٢٥٢
المقام الثاني : استظهار كون القرب بمعنى التصرف ، و «الأحسن» التفضيل المطلق
٢٥٤
ترجيح كون القرب بمعنى عدم المفسدة بالنصوص
٢٦٠
هل يجب مراعاة الأصلح أم يكتفى بمطلق المصلحة؟
٢٦٧
كلام الشهيد قدس سره في القواعد
٢٦٨
تحقيق المسألة
٢٧٤
1 ـ المراد بالمؤمن هو الامامي
٢٧٤
2 ـ تمامية ما استدل به على ولاية عدول المؤمنين
٢٧٥
3 ـ الدليل على اعتبار العدالة في المؤمن المتصدي
٢٧٦
جريان أصالة الصحة لو شك في كون تصرف الفاسق إصلاحاً لمال اليتيم
٢٨٠
4 ـ هل يجوز لبعض المؤمنين أن يزاحم المؤمن المتولّي أم لا؟
٢٨٠
عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله
٢٨١
5 ـ إشتراط تصرف الفقيه وعدول المؤمنين بالمصلحة وعدمه
٢٨٣
نقل العبد المسلم إلى الكافر ، وفيه جهات
٢٨٤
الاولى : استدلال المشهور بوجوهٍ على المنع
٢٨٦
الأول : الملازمة بين الاستدامة والابتداء
٢٨٦
الثاني : آية نفي السبيل
٢٨٧
الثالث النبوي : «الاسلام يعلو ولا يعلى عليه»
٢٨٨
مناقشة المصنف في مستند المشهور مع الغض عن الاجماع
٢٩٠
الخدشة في التمسك بالنص الوارد في بيع عبد كافر أسلم ومولاه كافر
٢٩٥
المناقشة في التمسك بآية نفي السبيل بوجوه ثلاثة
٢٩٨
كلام صاحب العناوين في تصحيح الاستدلال بالآية وإيراده على صاحب الحدائق
٣٠٢
تعارض الآية مع عمومات الصحة ، وتساقطهما
٣٠٣
دعوى حكومة الآية على عمومات الصحة ، والنظر فيها
٣٠٤
اقتضاء الاستصحاب التعليقي صحة تملك الكافر للعبد المسلم في موردين ، وتعميمه للتملك الابتدائي بعدم الفصل
٣٠٧
حكومة استصحاب الصحة على أصالة الفساد
٣٠٨
عدم الفرق في نقل رقبة العبد المسلم إلى الكافر بين البيع وغيره كالهبة
٣١٠
إجارة العبد المسلم من الكافر
٣١١
إجارة الحر المسلم من الكافر
٣١٤
تفصيل الشهيد قدس سره بين إجارة الحر والعبد
٣١٥
تحقيق حكم إجارة العبد المسلم ورهنه وايداعه وإعارته
٣١٧
الأقوال في رهن العبد المسلم من الكافر
٣١٩
منع إعارة العبد المسلم من الكافر
٣٢١
بطلان وقف الكافر لعبده المسلم
٣٢٤
الثانية : المقصود من الكافر والمسلم في هذه المسألة
٣٢٥
إلحاق أولاد الكفار بآبائهم في حرمة نقل العبد المسلم إليهم ، وعدمه
٣٢٦
شمول «المسلم» للإمامي والمخالف
٣٢٧
المراد بالاسلام ما عليه جمهور الناس
٣٣١
جواز تمليك العبد المؤمن للمخالف
٣٣٢
استدلال بعض بنصوص منع تزويج الجارية المؤمنة من المخالف على حرمة بيع المملوك منه
٣٣٣
الثالثة : موارد الاستثناء من تملك الكافر للعبد المسلم
٣٣٤
1 ـ كون الشراء مستعقبا للانعتاق ، وذلك في موارد ثلاثة
٣٣٥
حكم المورد الأول ، وهو شراء الكافر لأقاربه
٣٣٦
حكم المورد الثاني ، وهو إقرار الكافر بحرية العبد الذي اشتراه
٣٣٨
حكم المورد الثالث ، وهو طلب الكافر من المسلم عتق عبده عنه
٣٤١
2 ـ إشتراط البائع على عتق العبد المسلم الذي اشتراه الكافر
٣٤٢
محتملات «السبيل» المنفي بالآية الشريفة
٣٤٣
الرابعة : تملك الكافر للعبد المسلم قهرا بالإرث
٣٤٦
اقتضاء الجمع الأدلة للانتقال إلى الإمام عليه السلام لو لا الاجماع
٣٤٨
إلحاق الملك القهري بالإرث وعدمه
٣٥١
وجوب إخراج العبد المسلم من ملك الكافر الذي تملكه قهرا
٣٥٣
ثبوت ولاية الحاكم على البيع لو امتنع الكافر منه ، بل مطلقا
٣٥٤
الخامسة : حكم ثبوت الخيار في إخراج العبد المسلم من ملك الكافر بالبيع
٣٥٦
استظهار نفي الخيار مطلقا ، لا للبائع ولا للمشتري
٣٥٨
احتمال بناء المسألة على أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد ، ومنع المبنى
٣٦٠
الحق سقوط كافة الخيارات في هذا البيع
٣٦١
الحكم بالأرش ـ دون الرد ـ لو كان المبيع أو ثمنه معيبا
٣٦٣
التفصيل بين الخيار المستند إلى الضرر فيثبت للمسلم ، والمستند إلى دليل خاص فينتفي
٣٦٤
المناقشة في مواضع من كلامه
٣٦٩
كلام العلامة في القواعد في جريان خيار العيب لو كان في أحد العوضين عيب ، والنظر فيه
٣٧٢
القول في شرائط العوضين
٣٨٥
الشرط الأوّل : التمول
٣٨٥
عدم مالية الشئ لخسته تارة ولقتله أخرى
٣٨٧
مختار المصنف
٣٨٩
الشرط الثاني : الملك
٣٩٢
الاحتراز بالملك عن المباحات قبل حيازتها وعمّا يشترك بين الكل
٣٩٢
الاحتراز بالملك عن الأراضي المفتوحة عنوة
٣٩٥
ملكية الأرض المفتوحة عنوة تغاير سائر أقسام الملك
٣٩٧
هل يعتبر في كون الأرض مفتوحة عنوة إذن المعصوم عليه السلام أم لا؟
٣٩٨
مسألة : حكم الأرض الموات التي أحياها ، ثم خربت فأحياها آخر
٤٠٤
الإشارة إلى الدليل على كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا للمسلمين
٤٠٦
تفصيل الكلام في أقسام الاراضي الأربعة وأحكامها
٤٠٧
القسم الأوّل : الموات بالأصالة
٤٠٧
دلالة الاجماع والنصوص على كونها من الانفال
٤٠٧
إباحة إحيائها بلا عوض
٤٠٩
أخبار دفع الخراج ، والجمع بينها وبين أخبار التحليل بوجهين
٤١٠
المناقشة في وجهي الجمع
٤١٥
تحقيق حكم الأرض الموات بالاصالة بالنظر في مواضع
٤١٦
الموضع الأوّل : معنى الموات بالأصل
٤١٦
الموضع الثاني : كون الموات بالأصل ملكاً للامام عليه السلام
٤١٦
الموضع الثالث : في إشتراط مالكية المحيي بإذنه عليه السلام ، وعدمه
٤١٧
طرق إثبات الإذن
٤١٨
اختصاص الإذن في الاحياء بالشيعة ، وعمومه لغيرهم
٤٢٠
الموضع الرابع : تملك المحيي لندوة الأرض
٤٢٦
القسم الثاني : الأرض العامرة بالأصل
٤٢٧
دلالة النصوص على أنها ملك الإمام عليه السلام
٤٢٨
هل تملك هذه الأرض بالحيازة أم لا؟
٤٣١
تحقيق جهات البحث في الأرض العامرة بالاصل
٤٣٢
الاولى : أنها من الانفال
٤٣٢
الثانية : أنها تملك بالحيازة
٤٣٣
الثالثة : تملك الحائز سواء أكان من الشيعة أم من غيرهم
٤٣٥
القسم الثالث : الأرض التي عرض لها الحياة بعد الموت
٤٣٦
تحقيق ما يتعلق بهذا القسم من البحث في مقامات
٤٣٧
الأول : ما يستفاد من النصوص في كون هذه الأرض ملكا للمسلمين
٤٣٩
الثاني : في اعتبار إذن الإمام في صيرورتها خراجية
٤٤١
الثالث : طريق احراز الفتح عنوة
٤٤٢
القسم الرابع : ما عرض له الموت بعد العمران
٤٤٦
تفصيل أحكام القسم الثالث
٤٥٠
دلالة النصوص على كون الأرض المفتوحة من الكفار للمسلمين
٤٥٣
منع بيع الرقبة وجواز نقل حق الأولوية
٤٥٨
أقوال الفقهاء في حكم التصرف في هذه الأرض
٤٥٩
ترجيح المصنف القول بلزوم الاستيذان من الحاكم
٤٧٦
حكم ما ينفصل عن الأرض المفتوحة عنوة
٤٧٧
الشرط الثالث : كون الملك طلقا
٤٨٣
المراد بالطلق تمام السلطنة عن الملك
٤٨٤
ما فرعوه على اشتراط الطلق من حقوق ثلاثة
٤٨٨
ما أفاده المحقق الشوشتري من الحقوق الموجبة لنقص الملك
٤٨٩
1 ـ تعلق النذر بالعين
٤٨٩
2 ـ ثبوت الخيار
٤٩٠
3 ـ إرتداد بالمملوك
٤٩١
4 ـ الحلف على عدم بيع العين
٤٩١
5 ـ تعيين الهدى للذبح
٤٩٢
6 ـ إشتراط العتق في عقد لازم
٤٩٢
7 ـ الكتابة المشروطة أو المطلقة
٤٩٣
8 ـ التدبير المعلق على موت غير المولى
٤٩٤
9 ـ تعلق حق الموصى له بالعين بعد موت الموصي وقبل قبوله الموصى له
٤٩٥
10 ـ تعلق حق الشفعة بالعين
٤٩٧
11 ـ تغذية الحمل المملوك بنطفة سيده
٤٩٨
12 ـ كون الولد مملوكا ولد من حر شريك للواطئ في الأمة
٥٠٠
13 ـ تعارض السبب المملك والمزيل للملك
٥٠١
14 ـ الغنيمة قبل القسمة
٥٠٢
بيع الوقف
٥٠٤
أدلة منع بيع الوقف
٥٠٤
الأول : الاجماع محصلا ومنقولا
٥٠٥
تحقيق ما يراد من الحبس في تحديد الوقف
٥٠٦
الثاني : مكاتبة الصفار
٥٠٩
الثالث : رواية على بن راشد
٥١١
الرابع : ما ورد من حكاية وقف بعض الأئمة عليهم السلام
٥١٣
تقريب الاستدلال بوصف «لا تباع ولا توهب» بوجوه ثلاثة
٥١٥
المناقشة في الوجه الثالث
٥١٩
مانعية حقوق ثلاثة عن بيع الوقف ، والنظر فيها
٥٢٤
بطلان الوقف ببيعه خارجا لا بجواز بيعه بطروء مسوغ البيع
٥٢٩
كلام صاحب الجواهر في بطلان الوقف بطروء السبب المجوز للبيع
٥٣٣
النظر في كلام الجواهر وشيخه كاشف الغطاء قدس سرهما
٥٣٧
الأقوال في بيع الوقف
٥٤٤
الأوّل : عدم جواز البيع مطلقاً ، وهو مختار الحلّي قدّس سرّه
٥٤٤
الثاني : التفصيل بين المؤبد والمنقطع ، بمنع بيع المؤبد وجوازه في المنقطع
٥٤٨
الثالث : جواز بيع المؤبد في الجملة ، وعدم وضوح حكم المنقطع
٥٥٥
نقل كلمات الفقهاء
٥٥٧
انقسام الوقف إلى مؤبد ومنقطع ، والمؤبد إلى تمليكي وتحريري
٥٧٣
حكم بيع المسجد وإجارته بعد خراب البناء
٥٧٦
كلام كاشف الغطاء في جواز إجازة الأرض
٥٧٨
المناقشة في كلام كاشف الغطاء
٥٨٣
بيع أجزاء المسجد
٥٩٦
بيع آلات المسجد
٦٠١
إلحاق الأوقاف العامة بالمساجد ، وعدمه
٦٠٦
ضمان إتلاف الوقف العام
٦٠٧
صور بيع الوقف
٦١٠
الصورة الأولى : إذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع به
٦١١
فقد المانع عن جواز البيع في هذه الصورة
٦١٢
وجود المقتضي لجواز البيع
٦١٩
حكم الثمن وقيامه مقام المثمن في كونه مشتركا بين البطون
٦٢٧
حكم الثمن من جهة إبقائه وتبديله بما يبقى لانتفاع البطون
٦٤٣
عدم إناطة وقفية الثمن بتجديد صيغة الوقف
٦٤٤
عدم وجوب شراء المماثل للوقف
٦٤٨
المتولي لبيع الوقف هو الحاكم والبطن الموجود
٦٦١
تعذر شراء بدل الموقوفة فورا ، ووضع الثمن عند أمين
٦٦٥
لو أمكن شراء بدل بعقد خياري وطلب البطن الموجود ذلك ، وجب الشراء
٦٦٨
حكم خراب بعض الوقف وعمران بعضه
٦٧٠
ختام البحث في الصورة الأولى من صور جواز بيع الوقف
٦٧٥
الفهرست
٦٧٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
[ ج ٦ ]
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
[ ج ٦ ]
المؤلف :
السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
686
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
تحمیل
تنزیل الملف Word
هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٦ ]
2/686
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في هدى الطالب إلى شرح المكاسب