ممّا سيأتي (١).
ولو ترتّب حكم الغير (٢) على الفعل الصحيح منه ـ كما إذا صلّى فاسق على ميّت لا وليّ له (٣) ـ
______________________________________________________
المتقدمة.
فالنتيجة : أنّ الشرط في تصدّي المؤمنين لأمور القاصرين هو الأمانة لا العدالة.
(١) كحسنة الكابلي الآتية.
(٢) أي : غير الفاسق المتصدّي للفعل كصلاة الميت ، وحاصله : أنّه لو ترتّب حكم الغير كسقوط التكليف عنه على الفعل الصحيح الصادر عن الفاسق ، وشكّ ذلك الغير في صحّة الفعل الصادر عن الفاسق ، فالظاهر سقوط الصلاة عن الغير ، لجريان أصل الصحة في فعل الفاسق ، لأنّه مسلم.
وبيانه : أنّ مثل الصلاة على الميت واجب كفائي على المكلفين ، ويسقط بإتيان بعضهم لو صدر منه صحيحا ، فإن أحرزت الصحة بالعلم أو الاطمئنان أو بأمارة شرعية ، فلا شبهة في سقوط التكليف عن الآخرين بما أتى به الفاسق.
وإن شكّ في صحة فعله ـ مع العلم بصدوره ـ أمكن الحكم بتحقق الامتثال استنادا إلى أصالة الصحة في فعل المسلم. فيكون المقام نظير الموضوعات المركّبة التي يحرز بعض أجزائها بالوجدان ، وبعضها بالتعبد ، كالضمان المترتب على وضع اليد على مال الغير بدون رضاه ، وكان الاستيلاء معلوما ، وشك في طيب نفس المالك ، فيستصحب عدم رضاه وعدم طيب نفسه ، ويترتب عليه الحكم بالضمان.
وكذا الحال في المقام ، لفرض أنّ الفاسق صلّى على الميت ، وشكّ في صحته وفساده ، ومقتضى أصل الصحة الحكم بصحته ، ويترتب عليه سقوط التكليف الكفائي عن الآخرين.
هذا كلّه لو أحرز صدور الفعل ، وكان الشك متمحضا في صحته. وأمّا لو شك في أصل الفعل وأخبر الفاسق بالصلاة على الميت فقبول إخباره مشكل.
(٣) أي : للميت ، وضمير «منه» راجع إلى الفاسق.