.................................................................................................
______________________________________________________
إلّا بالقرينة.
وأمّا إبدال «في» بالباء ، فليس بلازم ، لمجيء «في» بعد مادة القيام كثيرا ، فيصحّ أن يقال : إنّ فلانا قام في الحرب مع الكفار.
وبالجملة : فالاستدلال بهذه الصحيحة على اعتبار العدالة في المؤمن المتصدي لأمور القاصرين وجيه.
نعم يبقى هنا شيء ، وهو : أنّ العدالة المعتبرة فيما نحن فيه هل هي على نحو الموضوعية كالعدالة المعتبرة في إمام الجماعة والشاهد ، أم على نحو الطريقية؟ مقتضى القاعدة في كلّ ما يؤخذ في الخطابات هو الموضوعية ، بمعنى كونه بذاته مطلوبا لا بعنوان كونه حاكيا عن الغير ، ومرآتا له ، فإرادته بهذا النحو محتاجة إلى القرينة.
ويمكن أن يقال : إنّ المراد بالعدالة هنا هي الطريقيّة ، لقرائن موجودة في نفس الروايات : إحداها وثانيتها : ما في صحيحة علي بن رئاب من قوله عليهالسلام : «ونظر لهم» وقوله : «الناظر فيما يصلحهم».
وثالثتها : ما في موثقة زرعة من قوله : «ان قام رجل ثقة قاسمهم» إذ المراد من يوثق به ويطمئن بفعله. فالمدار في صحة تصرفات المؤمن في مال الصغير وغيره هو كونها مصلحة ، فلا بدّ في ترتيب الأثر على تصرفاته من إحراز كون التصرف صلاحا للقاصر. فاعتبار العدالة أو الوثاقة إنّما هو لإحراز الصلاح. فالعدالة أخذت طريقا لإحراز كون التصرف صلاحا للقاصر.
ثم إنّ المصنف ـ بعد أن اختار كفاية الأمانة في المؤمن المتصدي لأمور القاصرين ـ قال : «والذي ينبغي أن يقال .. إلخ» وحاصله : أنّ الموارد التي يجوز فيها التصرف لغير الفقيه إن كان دليلها خاصّا به فهو المتّبع ، سواء أكان عامّا لكلّ من العادل والفاسق ، أم خاصّا بالعادل ، وإن كان عاما كآية التعاون و «كل معروف صدقة» ونحوهما ، ففيه تفصيل ، وهو : أنّ الفاسق لولايته كالعادل يكون تصرفه نافذا.
ولو ترتّب حكم الغير كسقوط التكليف الكفائي عنه ـ كصلاة الميت إذا أتى بها الفاسق على الوجه الصحيح ـ سقط وجوبها الكفائي عن غيره.