.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن إجازة كل منهما هذا العقد الفضولي. فإن أجازا صحّ العقد في تمام النصف للشريكين ، لكلّ منهما ربع العين. وإن أجاز أحدهما صحّ في الربع ، وهو نصف حصته.
وإن وقع في كلام المقرّ ، فيحمل على الإشاعة بين الحصتين أيضا ، للإطلاق الموجب للحمل على الإشاعة بين الحصّتين ، وعدم كون الإقرار كالبيع أو الصلح قرينة على الاختصاص بتمام حصة المقرّ. وذلك لأنّ الإقرار ليس تصرفا في المقرّ به ، بل هو أمارة كاشفة عن ضيق دائرة ملك الشريكين بمقدار تعلق به الإقرار ، وكون ذلك خارجا من أوّل الأمر عن ملكهما ، وأنّ شركتهما تختص بما عدا النصف المشاع.
وهذا بخلاف البيع الذي هو إزالة الملك ، فإنّ هذا التصرف قرينة عرفية على التصرف في ملكه دون ملك غيره ، فيختص بملكه.
لكن الكلام في نفوذ الإقرار ، لعدم نفوذه في حصة غيره ، لكونه إقرارا على الغير.
وقد يقال كما عن كاشف الغطاء قدسسره : بأنّ المقرّ لو قال : «أنا مقرّ بأن نصف هذه الدار لزيد» يحمل على نصفه المختص ، بخلاف ما لو قال : «نصف هذه الدار لزيد» فإنّه يحمل على الإشاعة بين النصيبين ، هذا.
وفيه إشكال ، لعدم الفرق بينهما ، إلّا إذا كان قوله : «أنا مقرّ» ظاهرا فيما يكون نافذا ، وهو الحصة المختصة به. وذلك مشكل جدا ، لعدم ظهور الإقرار في ذلك. وإلّا إذا حمل قوله : «نصف هذه الدار لزيد» على الشهادة التي لا تقبل إلّا مع شرائطها. بل في كلتا الصورتين يحمل على الإقرار في نصف حصته ، وعلى الشهادة في نصف حصة شريكه.
نعم قوله : «أنا مقرّ» نصّ في الإقرار. لكنه ليس نصّا في كيفية المقرّ به ، وأنه النصف المختص به أو نصف النصيبين ، فإنّ الألفاظ الدالة على الإقرار مختلفة وضوحا وخفاء في الدلالة على نفس الإقرار ، مع عدم دلالتها على كيفية المقرّ به ، كما في قوله : «يجب إكرام زيد» فإنّه صريح أو أظهر في الوجوب من قوله : «أكرم زيدا» مع عدم دلالة شيء منهما على نوع متعلق الأمر ، وأنّ المراد بالإكرام إضافة زيد أو تقبيل يده أو إعطاء الفلوس أو غيرها.
ومحل الكلام هو المراد من المقرّ به ، لا ما يدل على نفس الإقرار. وليس شيء من العبارتين المزبورتين ما يبيّن المراد من النصف المقرّ به ، فيحمل في كلتا الصورتين على المشاع في الحصتين.