بيعه. ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة» (١) ثمّ احتجّ باتّفاق الإمامية ، ثمّ ذكر (٢) خلاف ابن الجنيد ، وردّه بكونه مسبوقا وملحوقا بالإجماع ، وأنّه «إنّما عوّل في ذلك على ظنون له (٣) ، وحسبان (٤) ، وأخبار شاذّة لا يلتفت إلى مثلها» انتهى (٥).
ثمّ قال : «وأمّا إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا ، أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدّة فقرهم ، فالأحوط (*) ما ذكرناه : من جواز بيعه ، لأنّه إنّما جعل لمنافعهم ، فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض منه ، ولم يبق منفعة فيه إلّا من الوجه الذي ذكرناه (٦)» انتهى (١).
______________________________________________________
(١) حاصل كلام السيد المرتضى قدسسره : دعوى الإجماع على منع بيع الوقف الدائم ، وجوازه في صورتين ، وهما خراب الوقف ، والحاجة الشديدة إلى ثمنه. ثم تعرّض لرأي الإسكافي المانع من البيع مطلقا ، وردّه السيد بتوهين مستنده ، وبمخالفته للإجماع.
(٢) قال في الانتصار : «فإن قيل : فقد خالف أبو علي بن الجنيد في ما ذكرتموه ، وذكر : أنه لا يجوز للواقف أن يشترط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه. وكذلك في من هو وقف عليه : أنّه لا يجوز له أن يبيعه. قلنا : لا اعتبار بابن الجنيد ، وقد تقدّمه إجماع الطائفة وتأخّر عنه أيضا ، وإنّما عوّل» الى آخر ما في المتن.
(٣) مع النهي عن متابعة الظن في الكتاب والسنة.
(٤) المراد به الحدس المبتني على الاستحسان والاعتبارات التي لا تفيد إلّا الظّن.
(٥) لا حاجة إلى هذه الكلمة هنا ، لبقاء بعض كلام السيد.
(٦) وهو البيع والانتفاع ببدله أو بثمنه.
__________________
(*) لم يظهر وجه عدوله قدسسره عن الفتوى إلى الاحتياط ، مع قوله : «ومما انفردت الإمامية به .. إلخ» فلاحظ وتأمّل.
مع أنّ الأحوط بناء على الوجه الذي ذكرناه وجها للاحتياط ليس في بيعه ، بل في إجارته سنين ، وصرف أجرته في تعميره ، لأنّ غرض الواقف تعلّق بالانتفاع به مع بقاء عينه ، لا مطلق الانتفاع ولو ببدله.
__________________
(١) الانتصار ، ص ٢٢٦ و ٢٢٧.