الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد (١) تغير سعر الدنانير ، أيّ السعرين أحسب له ، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الّذي أُحاسبه (٢) ؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنّك حبست منفعتها عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان نحوه (٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (٤) .
[ ٢٣٤٤٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ، ثمّ يتغير السعر ، قال : فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (١) .
[ ٢٣٤٤٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد صالح قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقاً في حوائجه ، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضراً ، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ،
__________________
(١) في الفقيه : جاء وقد ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : يوم أحاسبه ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٨٥ / ٨٣٥ .
(٤) التهذيب ٧ : ١٠٧ / ٤٥٨ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٧ / ٤٥٩ .
(١) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٢٩ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٧ / ٤٦٠ .