يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شرطهم (١) ، ولا يأخذون فوق شرطهم ، والأَكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم .
ورواه الصدوق والشيخ كما مر (٢) .
وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلى قوله : من الغنم دراهم (٣) .
[ ٢٣٧٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الطعام ـ إلى أن قال : ـ أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٧٢٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله ؟ قال : يأخذه فإنّه حلال . . . الحديث .
__________________
(١) في التهذيب : شروطهم ( هامش المخطوط ) .
(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ١ .
(٣) الكافي ٥ : ٢٢١ / ٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٨ / ١٢٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٤ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .