عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وعليه دَين ؟ قال : إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيّته إلّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة أيضاً ، وكذلك من استحلّ أن يذهب بمهور النساء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلّا أنّه قال : عن النضر بن سويد ، وقال : إن كان أنفقه من غير فساد ، قال : إذا علم من نيّته الأَداء (٢) .
[ ٢٣٧٧٩ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من استدان ديناً فلم ينوِ قضاءه كان بمنزلة السارق .
[ ٢٣٧٨٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن الحسن بن علي بن رباط (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الأَداء عن أمانته فإن قصرت نيّته عن الأَداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١١ وفيه : النضر بن شعيب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٩ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٩٥ / ١ .
(١) في نسخة : الحسن بن علي ، عن رباط ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٣ .
(٣) التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٤ .