( عليه السلام ) قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين ، وذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن الهيثم (٣) ، عن النضر بن سويد ، عن رجل ، عن الحلبي مثله ، إلّا أنّه قال : للرجل المسلم (٤) .
[ ٢٣٨٠٢ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بريد العجلي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عليّ ديناً ـ وأظنّه قال : لأيتام ـ وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت وما لي شيء ، فقال : لا تبع ضيعتك ولكن أعطه بعضاً وأمسك بعضاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي ، إلّا أنّه ترك قوله : وأظنّه قال (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٢) .
[ ٢٣٨٠٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن ابن زياد (١) قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) :
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٦ / ١٢ .
(٣) ليس في العلل .
(٤) علل الشرائع : ٥٢٩ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٤ .
(١) الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٧٩ .
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٨ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٩٧ / ٨ .
(١) في الاستبصار : عثمان بن زياد ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيبين : زرارة .