[ ٢٤٠٠٢ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن سنان ، عن مفضل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي .
[ ٢٤٠٠٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن ابن سنان ، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال : مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ، ثمّ قال : تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ، فدفعها إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كلّ واحد منا من صاحبه ، قال : أما إنّها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله ( عليه السلام ) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن اُصلح بينهما ، وافتدي بها من ماله ، فهذا من مال أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد والصفار جميعاً ، عن محمّد ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن سنان مثله (١) .
[ ٢٤٠٠٤ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ) (١) قال : إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل عليّ يمين أن لا أفعل .
[ ٢٤٠٠٥ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد
__________________
٣ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٤ .
(١) التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦٣ .
٥ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٦ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٤ .
٦ ـ ثواب الأعمال : ١٧٨ / ١ .