الشَّيْطَانُ . . ) : « نُقل عن الجبّائي أنّه قال : في هذه الآية دلالة على بطلان قول الإمامية في أنّ النسيان لا يجوز على الأنبياء » .
ثم أجاب عليه بقوله : « وهذا القول غير صحيح ، لأنّ الإمامية لا يجوزون السهو عليهم فيما يؤدّونه عن الله ، فأمّا ما سواه ، فقد جوّزوا عليهم أن ينسوه أو يسهوا عنه ، ما لم يؤدّ ذلك إلى إخلال بالعقل » (١) .
إلى هنا وقفت على أنّ المشهور بين علماء الإمامية هو القول الأول دون الثاني الذي هجر بعد الطبرسي ، ولم ينبث به أحد ، إلّا بعض المشايخ المعاصرين (٢) ، فعمد إلى جمع الروايات الدالّة على طروء السهو والنسيان على النبي والأئمة . ولعلّه جامع غير معتقد به .
والقضاء بين القولين يتوقف على نقل بعض ما أثر من الروايات الدالّة على سهو النبي ومناقشتها :
١ ـ روى الشيخان ( البخاري ومسلم ) وأبو داود ـ واللفظ للأخير ـ عن عمران بن حصين (رض) : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مسير له ، فناموا عن صلاة الفجر ، فاستيقظوا بِحَرِّ الشمس ، فقال عليه الصلاة والسلام : تنحو عن هذا المكان ثم أمر بلالاً فأذّن ثم توضأوا وصلّوا ركعتي الفجر (٣) . ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة ، فصلّى بهم صلاة الصبح » (٤) .
وروى الشيخ الصدوق نَحْوَهُ (٥) .
__________________
(١) مجمع البيان ، ج ٧ ، ص ٣١٧ .
(٢) وهو العلامة الشيخ محمد تقي التستري مؤلّف قاموس الرجال . وقد أدرج الرسالة في الجزء الحادي عشر من كتابه .
(٣) المراد نافلة فريضة الصبح .
(٤) التاج الجامع للأُصول في أحاديث الرسول ، ج ١ ، ص ١٢٠ .
(٥) من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٠ ، رقم الحديث المتسلسل ١٠٣١ وفي السند « الرباطي » .
فإن كان المراد منه علي بن رباط البجلي الكوفي ، لقرينة رواية الحسن بن محبوب عنه ، فهو ثقة والرواية معتبرة .