٢ ـ روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة قال : « صلّى لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلاة الفجر ، فسلّم في ركعتين . فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ .
فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلُّ ذلك لم يكن .
فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ! .
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ .
فقالوا : نعم ، يا رسول الله .
فأتمّ رسول الله ما بقي من الصلاة ، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم » (١) .
وروى نحوه الكليني بسند معتبر (٢) .
وبعد تقديم هذين النموذجين من الروايات نقول : إنّ الحق هو نفي السهو عن النبي ، وعدم الإعتداد بهذه الروايات لوجوه :
الوجه الأول ـ إنّ هذه الروايات معارضة لظاهر القرآن الدالّ على أنّ النبي مصونٌ عن السهو ، على ما عرفت .
الوجه الثاني ـ إنّ هذه الروايات معارضة لأحاديث كثيرة تدلّ على صيانة النبي عن السهو . وقد جمعها المحدث الحرّ العاملي في كتابه (٣) .
الوجه الثالث ـ إنّ ما روته الإمامية من أخبار السهو ، أكثر أسانيده ضعيفة ، وأمّا النقي منها فهو خبر واحد لا يصحّ الإعتماد عليه في باب
__________________
(١) التاج ، ج ١ ، ص ١٩٦ ، ولاحظ جامع الأصول ، ج ٦ ، ص ٣٥٠ ، الرقم المتسلسل ٣٧٦٢ .
(٢) الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، باب من تكلم في صلاته ، الحديث الأول .
(٣) لاحظ التنبيه بالمعلوم من البرهان ، ص ٢٦ ـ ٤٤ .