عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا طلّقت المرأة ( بعد العدّة ثلاث ) (٢) مرات ، لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره .
[٢٨١٥٧] ١٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان قال : إذا طلّق الرجل امرأته ، فليطلّق على طهر بغير جماع بشهود ، فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث ، وبطلت التطليقة الأُولى ، وإن طلّقها اثنتين ، ثمّ كفّ عنها حتّى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين ، وهو خاطب من الخطّاب ، فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات ، وبطلت الاثنتان ، فان طلّقها ثلاث تطليقات على العدّة ، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .
وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .
أقول : حمله الشيخ على أنّه تزوّجها بعد العدّة ، وبعد أن تزوّجها زوج آخر ، ثمّ فارقها لما تقدَّم (٢) ، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم المؤبّد في التاسعة ، يعني : أنّ تأثير كلِّ طلقة في تحريم التاسعة مؤبّداً يزول باستيفاء العدّة ؛ لما مضى (٣) ، ويأتي (٤) .
[٢٨١٥٨] ١٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن
___________________
(٢) في المصدر : للعدة ثلاث .
١٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٠ / ٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٢ / ٩٦٥ .
(١) التهذيب ٨ : ٣١ / ٩١ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٢ / ٩٦٦ .
(٢) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٠ و ١٤ من هذا الباب .
(٣) مضى في الحديث ١٣ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الحديث ١٦ من هذا الباب .
١٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٥ / ١٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٦ / ٩٨٢ ، وبحار الأنوار ١٠ : ٢٨٩ .