عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : أُحبّ للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق امرأته أن يطلّقها طلاق السنّة ، قال : ثمّ قال : وهو الذي قال الله عزّ وجلّ : ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) (١) ، يعني : بعد الطلاق وانقضاء العدّة التزويج لهما من قبل أن تزوّج زوجاً غيره قال : وما أعدله وأوسعه لهما جميعاً أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ، ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، ثمّ يكون خاطباً من الخطاب .
[٢٨١٧٥] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن العلويِّ ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق ما حدّه ؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلّق ؟ قال : السنّة أن يطلّق عند الطهر واحدة ، ثمّ يدعها حتّى تمضي عدتها ، فإن بدا له (١) قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وإن تركها حتّى تبين فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل .
[٢٨١٧٦] ٣ ـ وقد تقدّم حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق الذي يحبّه الله ، والذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .
___________________
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
٢ ـ قرب الاسناد : ١١٠ .
(١) في المصدر زيادة : أن يراجعها .
٣ ـ تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الخلع .