يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلّا بالسيف ، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
وعنه ، عن الميثميِّ ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
[٢٧٨٩٤] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو وليت الناس لعلّمتهم (١) كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا ، ثمّ لم أُوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره ، ومن طلّق على غير السنة ردّ إلى كتاب الله وإن رغم أنفه .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٢) .
[٢٧٨٩٥] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن معمر بن (١) وشيكة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
[٢٧٨٩٦] ٥ ـ وبالإِسناد عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وعن محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : لو وليت أمر الناس لعلّمتهم الطلاق ثمّ لم أُوت بأحد خالف إلا أوجعته ضرباً .
___________________
(٢) الكافي ٦ : ٥٧ / ذيل حديث ١ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٧ / ٢ .
(١) في المصدر : لأعلمتهم .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٢٢ / ١٥٦٣ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٥٧ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : [ عطاء بن ] .
٥ ـ الكافي ٦ : ٥٧ / ٤ .