سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض ، والتي تحيض مرّة ، ويرتفع مرّة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها ، وزعمت أنّها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر : أنّ عدَّة هؤلاء ـ كلّهنَّ ـ ثلاثة أشهر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه (٢) .
[٢٨٣٣٦] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال في المرأة يطلّقها زوجها ، وهي تحيض في كلِّ ثلاثةأشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدَّتها ، يحسب لها لكلِّ شهر حيضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١) .
[٢٨٣٣٧] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : أيّ الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدّتها : إن مرّت بها ثلاثة أشهر ، لا ترى فيها دماً ، فقد انقضت عدّتها ، وإن مرَّت ثلاثة أقراء ، فقد انقضت عدَّتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[٢٨٣٣٨] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : إذا نظرت لم تجد الأقراء إلّا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا
___________________
(١) التهذيب ٨ : ١١٩ / ٤١٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٣ / ١١٥٠ .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٣٢ / ١٦٠٨ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٩٩ / ٦ .
(١) التهذيب ٨ : ١٢٠ / ٤١٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٣ / ١١٥١ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٠ / ٩ .
(١) التهذيب ٨ : ١١٨ / ٤٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٤ / ١١٥٣ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٠٠ / ١٠ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٥ / ٣٥٢ باختلاف مع الكافي .